اليوم السابع:
2025-12-14@11:39:21 GMT

مصرع فتاة أصيبت بصعق كهربائى فى كرداسة

تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT

مصرع فتاة أصيبت بصعق كهربائى فى كرداسة

أصيبت فتاة بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعها في كرداسة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمركز شرطة كرداسة، يفيد بمصرع فتاة بدائرة المركز، وذكر أفراد أسرتها، أن الفتاة أصيبت بصعق كهربائي، مما أدى إلى مصرعها في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مصرع فتاة صعق كهرباء مركز كرداسة امن الجيزة

إقرأ أيضاً:

إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.

كم أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة  حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاصإحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاصإحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمدإحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاصالعربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك إحالة المتهم بهتك عرض هتك عرض فتاة الشيبي طفلة الشيبسي طفلة أوسيم

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة تاجر أغنام داخل سيارته بالحسينية
  • صحيفة تكشف تطوّرات جديدة بشأن جثة "غفيلي" وأسباب صعوبة إيجادها بغزة
  • أقصى حمل كهربائي اليوم يصل إلى 3420 ميجا واط
  • نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
  • الجثة المفقودة.. الاحتلال يتحدث عن أدلة حول مكان غويلي
  • الجثة المفقودة.. الاحتلال يتحدث عن أدلة حول مكان غويلي بحوزة الجهاد الإسلامي
  • كامل الوزير: النصر للسيارات تستعد لإنتاج ميني باص كهربائي
  • سوهاج تشهد مأساة العثور على جثة وسط ترعة زيل الطارف
  • انتحار شاب شنقاً بسبب فتاة أميركية جنوبي العراق