إلزام متهم بدفع 49 ألف درهم لمتضررة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضررة) ومتهم، بتأييد حكمة محكمة أول درجة، وإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره (49) ألف درهم، نظير كون المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها، كما ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، كما وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، وفقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، عملاً بالمادة 133/ 1,2 من قانون الإجراءات المدنية.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت الشاكية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المتهم لم يقم برد المبلغ المستولى عليه لها حتى تاريخه بمبلغ قدره (39 ) ألف درهم، لاسيما وأن المتهم لم يحضر سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها رغم إعلانه قانوناً، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المتهم مازالت مشغولة للشاكية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة الشاكية إلى طلبها والقضاء لها على المتهم بالمبلغ المطالب به.
وأوضحت أنه لما كان ذلك وكان خطأ المتهم ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي، تمثل في عدم انتفاع الشاكية بالمبلغ المستولى عليه، وإحساسها بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المتهم، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المتهم ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للأضرار كافة التي ألمت بها، ومن ثم تقضي المحكمة للشاكية على المتهم بمبلغ التعويض سالف البيان. وحيث إنه وبناء على ما تقدم جميعه، فإن المحكمة ترى على نحو ما سلف في مبلغ 49 ألف درهم قيمة المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه موضوع الدعوى والتعويض الجابر للأضرار كافة التي لحقت بالمدعية، ويتعين القضاء بإلزام المدعي عليه بأدائه للشاكية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي الإمارات محكمة أبوظبي المدنية المبلغ المستولى علیه ألف درهم
إقرأ أيضاً:
حكم مثير يبطل محضراً بسبب تفتيش هاتف متهم بدون إذن قضائي
زنقة 20 | الرباط
أعادت محكمة النقض حكماً قضائيا الى نقطة الصفر و ذلك بسبب خرق ضابط شرطة قضائية لسرية المراسلات و الحياة الخاصة.
الواقعة التي حسمت فيها محكمة النقض دجنبر الماضي ، تعود الى سنة 2021 ، حينما قام ضابط في الشرطة القضائية باعتقال أحد الاشخاص، وحجز هاتفه وقام بتفتيشه واطلع على المراسلات الشخصية بينه وبين الغير دون ان يكون لديه اي اذن بتفتيش الهاتف والاطلاع على محتوياته الشخصية.
المتهم تقذم عبر دفاعه، بدفع ببطلان المحضر بسبب خرق الضابط لسرية الاتصالات وعدم مشروعية دليل الإثبات وخرق الفصل 23 من الدستور و المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحمي سرية هذه الاتصالات، وانه لا يمكن الولوج الى الهاتف وتفتيشه الا باذن مسبق طبقا للقانون ، الا ان المحكمة الابتدائية بالرباط لم ترد على هذه الدفوع، وقضت بالحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذا.
المتهم استأنف الحكم، واثار محامي المتهم الدفع ببطلان المحضر وفق التفصيل اعلاه، الا ان محكمة الاستئناف بالرباط لم ترد بدورها على هذه الدفوع، وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة الى 3 اشهر حبسا نافذا.
دفاع المتهم تمسك بحق الأخير في سرية الاتصالات وحقه في الحماية الدستورية فقام بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وهو ما استجابت له محكمة النقض، فقضت مؤخرا بإبطال وإلغاء القرار الإستئنافي لأنه لم يقم بالجواب على الدفوع الوجيهة والجدية التي اثارها دفاع المتهم المتعلقة بخرق سرية الاتصالات التي يحميها الفصل 23 من الدستور، وقامت بناء على ذلك بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة البت في الملف بشأن بطلان المحضر.
واستند القرار الى الدستور المغربي الذي ينص في الفصل 24 أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، و قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص في المادة 108 بمنع إلتقاط للمكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.