تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر حكم ،برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي و تامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

 وكشفت التحقيقات قيام المتهم بالتزوير في توكيلات خاص بأحدي الشركات الخاصة، وتقليد امضاء الموظفين بالشركة لتسهيل بعض الاستخلاصات الخاصة بالشركة، وعقب اكتشاف المتهم بارتكابه بالواقعة، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التجمع الخامس السجن المشدد 5 سنوات بتزوير محررات رسمية تزوير محررات رسمية

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات

التطور التكنولوجي المستمر أصبح من أسباب أنتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مما جعله تحديا يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات في مصر.

يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو  عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

يشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.

تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع.

في النهاية، يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وفاة فتاة سقطت من الطابق الخامس من عمارة سكنية بأسوان
  • ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بتزوير محررات رسمية
  • مقتل شاب بطلق ناري في القناطر الخيرية
  • خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • المشدد 10سنوات لسائق تاكسي بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية
  • المشدد 7 سنوات لأب ونجله لتعديهما على شخص بشبر ا الخيمة
  • السجن 75 سنة لمتهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة وإطلاق نيران على الشرطة بأسيوط
  • السجن 6 سنوات بحق مدان عراقي مارس السحر والشعوذة واستدرج نساء لابتزازهن
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون