مركزية نقابية تطالب بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة، واصفة القرار بالتعسفي والجائر، وانه يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدإ المساواة لولوج الوظيفة و القانون العام للوظيفة العمومية، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والذي نصت مادته الأولى على ما يلي : "يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك و الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل"، وعلى المرسوم رقم 2.
المنظمة وفي بيانها الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أكدت أن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفقا للمرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والذي لم يتم تعديله الى اليوم. كما ان الحكومة السابقة سبق وأصدرت ترخيصا استثنائيا برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إلى 55 سنة بدل 45 سنة، كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية”. وبدل ان يحترم السن القانوني المعمول به او الرفع منه لعدة عوامل تمت الاشارة الى بعضها الا أن العكس هو الذي وقع بتسقيف السن القانوني التوظيف في أطر التدريس في 30 سنة على الاكثر .
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بتأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض النساء المصريات إلى السعودية دون تصريح مسبق، لجلسة 9 سبتمبر، وذلك بناء على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات دعمًا للدعوى.
وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى أنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، منهن ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
وأقام المحامي الدكتور هاني سامح، هذه الدعوى المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، مستندا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، واعتبر أن القرار يمثل انتهاكا صريحا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.
وأوضح المحامي، أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.
اقرأ أيضاً«مصرع وإصابة 4 أشخاص».. القبض على سائق سيارة حادث المقطم
غدًا.. محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق
سار عكس الاتجاه.. ضبط سائق أتوبيس في مدينة نصر