روسيا والعراق توقعان اتفاق تعاون في مجال القضاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وقع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين ورئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم محمد عبود اليوم الاثنين مذكرة تعاون بين البلدين في مجال القضاء.
ورحب زوركين بزيارة عبود والوفد المرافق له، مؤكدا "حرص روسيا على الوقوف مع العراق والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود التقى في مستهل زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية بمدينة سان بطرسبورغ، رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين".
وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها"، مشيرة الى أنه "تم عرض أهم القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ترسيخ المبادئ الديمقراطية الصحيحة وضمان تطبيق الدستور".
وذكرت المحكمة في بيانها أنه "تم التأكيد على حرص المحكمة الاتحادية العليا على إنشاء علاقات ثنائية مع المحاكم الدستورية الدولية لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لتطويره والاستفادة من تجارب المحاكم الدستورية المتراكمة وبما يسهم في البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة".
كما لفتت إلى أن "الجانبين استعرضا العلاقات بين العراق وروسيا وشددا على أهمية تدعيمها للاستفادة من الخبرات الروسية في تطوير عمل القضاء الدستوري العراقي"، مؤكدة أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وقع مع فاليري زوركين، مذكرة تعاون مشترك".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الحكومة العراقية السلطة القضائية بغداد موسكو المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.