الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة المعاشات اعتبارًا من هذا التاريخ
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 183لسنة 2024، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3- 2024، بنسبة قدرها 15%.
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
«أ» يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق صورة الكترون لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024.
«ب» تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.
«ج» لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
«د» تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29-2-2020، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
«ه» توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في المطي كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من1-3-2024 حتى 30-6-2024، وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ المعاش.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ نظيره الأذربيجاني بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية
الرئيس السيسي ونظيره الصيني يبحثان غدا مختلف القضايا الدولية والإقليمية
خلال لقائه بوفد الكونجرس.. الرئيس السيسي يطالب بتكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي المعاشات الرئيس السيسي الجريدة الرسمية زيادة المعاشات موعد صرف المعاشات زيادة المعاشات بنسبة 15 تطبيق زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار غير المشروع في الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال الجنسي للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.