تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رصدت الأجهزة الأمنية  لما جرى نشره على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة كفر الشيخ ، بإلقاء القبض على نجله ، وتلفيق قضية حيازة أسلحة له، والإستيلاء على مبلغ مالى وهواتف محمولة من المحل الخاص به وتحطيم محتوياته .


بالفحص تبين عدم صحة الواقعة جملةً وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات للأجهزة الأمنية مفادها قيام نجل الشاكى بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته (6 فرد محلى ، 3 طبنجة ، عدد من الطلقات ،  مبلغ مالى)  وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار الشرعية والقانون وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقيام الشاكى بالادعاء الكاذب لغل يد رجال الشرطة عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نجله.

وبمواجهة الشاكى بما أسفر عنه الفحص من ادعائه الكاذب أقر به، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فيس بوك فيديو شرطة كفر الشيخ

إقرأ أيضاً:

متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟

 


أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.


ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.

مقالات مشابهة

  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • «الميديا فضحتهم».. ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية على كوبري بالقليوبية
  • محافظة حمص تتخذ عدة إجراءات بشأن الدراجات النارية
  • القبض على المتهم بممارسة أعمال البلطجة على القائمين بالمواقع الإنشائية بالتجمع
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنبه لمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فى المنيا
  • فرض إتاوات على الملاك.. سقوط المتهم بممارسة البلطجة في التجمع
  • ضبط عدد من تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بعدة محافظات
  • ضبط المتهم بممارسة البلطجة فى مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة
  • السجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بالاتجار فى الحشيش بالوراق
  • "الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع