رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تدافع عن استقلاليته بعد انتقادات حزبية لتقاريره
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دافعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، عن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، مؤكدة أن هذه الاستقلالية « ليست مجرد ميزة مؤسسية، بل هي ضرورة حتمية لاضطلاع هذه الأجهزة بمهامها وإحداث الأثر لأشغالها على أرض الواقع ».
يتعرض المجلس الأعلى للحسابات باستمرار، إلى انتقادات حادة من الأحزاب السياسية التي ترى نفسها متضررة من تقاريره بشأن فحص الحسابات الخاصة بهذه الهيئات.
العدوي، شددت الاثنين في كلمة افتتاحية لندوة دولية حول « استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة » بالرباط، أن هذه الاستقلالية تعتبر أحد المقومات التي لا غنى عنها لتحقيق المقاصد من إنشاء هذه الأجهزة وضمانة لفعالية حماية قيم ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة الجيدة.
وأكدت أن مواجهة التحديات الحاضرة وتحقيق الطموحات المتمثلة في « أجهزة رقابية قوية ومستقلة ومهنية »، يتطلب تجاوز التشخيص الوصفي والوقوف عند الأسباب العميقة الكامنة وراء تأخر تحقق شروط استقلالية الأجهزة كما تم تكريسها في إعلاني ليما ومكسيكو، وباقي الوثائق ذات الصلة في الممارسة الرقابية اليومية للأجهزة العليا للرقابة.
يقتضي ذلك، بحسب العدوي، العمل على المعالجة الجذرية لتلك الأسباب وظروفها مع مراعاة السياقات الوطنية والجهوية والخصوصيات المتصلة بمختلف نماذج الرقابة العليا على المالية العامة.
وركزت أيضا على ضرورة تبني مقاربات جديدة استباقية وأكثر فاعلية في التعامل مع مسألة الاستقلالية واتخاذ المبادرات الضرورية في الوقت المناسب، موضحة أن مسار تعزيز هذه الاستقلالية يظل رهينا بتبني مقاربات متكاملة وفعالة، من بينها على الخصوص، الانخراط الفاعل للأجهزة العليا للرقابة في بناء فهم مشترك لمفهوم الاستقلالية يضمن تمثلا موحدا له لدى جميع أصحاب المصلحة، ويدعم وجاهة مؤشرات ومصفوفات تقييم الاستقلالية.
وأبرزت أن المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية يحرص على تعزيز مكتسبات الرقابة العليا على المالية العمومية في مجال الاستقلالية التي مرت بمحطات أساسية.
كما قدمت نبذة عن التدرج الذي عرفه النموذج المغربي، والذي انتقل من لجنة إدارية يرأسها قاض، مرورا بتبني النموذج القضائي للرقابة المالية منذ سنة 1979، وصولا إلى التنصيص الصريح لدستور سنة 2011 على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، والتنزيل القانوني لذلك الذي يقدم ضمانات للقضاة الماليين من خلال تعيينهم من طرف جلالة الملك مع عدم القابلية للعزل والتحصين المهني والمالي والحماية عند ممارسة مهامهم.
كلمات دلالية العدوي المغرب حسابات رقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المغرب حسابات رقابة المجلس الأعلى للحسابات العلیا للرقابة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.