الإفتاء الأردنية توضح حكم أخذ الشخص تعويضا عن الضرر المادي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الإفتاء: لا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين
تعرض مواطن لحادث سير نتج عنه إصابات جسدية تمثلت في كدمات بالعضلات نتيجة سقوطه على ظهره وتساءل المواطن عن الحكم الشرعي لأخذ تعويض مالي من شركة التأمين نتيجة هذه الإصابات.
اقرأ أيضاً : "الافتاء الأردنية" توضح حكم استبدال الأدوية في عقود التأمين الصحي
أصدرت لجنة الإفتاء توضيحاً حول هذا الموضوع، مؤكدة أن التعويض عن الضرر المادي مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، وعمل بهذا المبدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قول الله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأ، قال الإمام الماوردي رحمه الله: "من أتلف شيئاً ضمن" [الحاوي الكبير 7 /121].
والأصل الشرعي أن التعويض عن الضرر يقع على المباشر أو المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال شيخ الإسلام الإمام الرملي رحمه الله: "من أتلف مالاً لغيره، أو تعدى باستعماله؛ وجب عليه دفع البدل لما أتلفه، وأجرة ما استعمله، ونحو ذلك" [نهاية المحتاج 4/ 380].
وعليه قالت لجنة الإفتاء "فلا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين إذا تم الحصول عليه بسبب ضرر حقيقي وقع نتيجة الحادث، ولم يكن في المسألة تحايل أو كذب". والله تعالى أعلم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الإفتاء العام شركات التأمين تعويض مالي الافتاء الاردنية
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى.. الإفتاء توضح
حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى حيث مرت أيام عيد الأضحى سريعًا ويتساءل البعض مما لم يستطع توزيع اللحوم في أيام التشريق فهل يجوز توزيعها بعد انتهاء العيد.
الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحي.. الخميس القادم
بيت الزكاة: توزيع لحوم الأضاحي على مليون مستحق ضمن حملة أرضِ ربك وأطعم مستحقًا
وفي هذا السياق، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال "فاحبسوا ما شئتم"، أو ما بدا لكم، وهذا في حق المضحي نفسه، فليس هناك مانع من أن يستمر التوزيع إلى بعد أيام التشريق.
وكشف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن الفرق بين الهدى والأضحية في التوزيع، موضحا أن "الهدى يخص الحاج، وهناك خلاف بين الفقهاء هل يوزع كله أم يؤكل كله، ولكن ما اتفق عليه الجمهور هو أن يُسلك به مسلك الأضحية، ويأكل منه الحاج ويوزع منه على الفقراء".
هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟وكان الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال ورد إليه حول إمكانية احتساب الأضحية من أموال الزكاة، مؤكدًا في مقطع فيديو نشر على قناة “يوتيوب” أن هذا لا يجوز شرعًا، موضحًا أن الأضحية لا تُشترى من أموال الزكاة، بل تُقدم من مال الشخص نفسه.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأضحية سُنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها نال الثواب ومن تركها فلا إثم عليه، لكنه شدد على أن استخدام مال الزكاة في شراء صك الأضحية لا يصح.
وبيَّن عاشور أن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي حتى يتصرف فيه بشراء أضحية أو غيرها، بل هو مال مخصص للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]، ولذلك لا يجوز توجيه هذا المال إلى الأضحية بأي حال.
أفضل طريقة لتوزيع لحوم الأضحيةوأشارت الإفتاء إلى أنه الأفضل أن يكون تقسيم الأضحية أثلاثًا في عيد الأضحى، فيعطى منها الغني والفقير، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث»، وله التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع.
وأوضحت دار الإفتاء، طريقة تقسيم الأضحية كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث، فيأكل المضحي ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب.