ما الحكمة من اختصاص الرجال بالأذان دون النساء؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه؛ فالأذان لا يشرع للمرأة؛ لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال؛ لأنهم المخاطبون به.
وروى البيهقي في "سننه" عن أسماء رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وهو ضعيف مرفوعًا كما نص عليه البيهقي نفسه. انظر"السنن الكبرى" (1/ 600، ط. دار الكتب العلمية). لكن رواه عبد الرزاق في "المصنف" بسند صحيح موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" في بيان شروط صحة الأذان (1/ 231، ط. دار الفكر): [وَلَا يَصِحُّ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ] اهـ.
وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 145، ط. دار إحياء الكتب العربية) تعليقًا على عبارة "شرح المهذب": "والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة" -أي في أحكام الأذان والإقامة من إباحة الإقامة لا الأذان-: [وخرج بالأذان: قراءة القرآن والغناء ممن ذُكِر -يعني: الخنثى والمرأة-، فلا يحرمان، ولو برفع الصوت] اهـ.
وقال الإمام نجم الدين بن الرفعة في "كفاية النبيه شرح التنبيه" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [قال القاضي الحسين: ويشرع لها -أي المرأة-: أن تقيم ولا تؤذن] اهـ.
الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجالوأوضحت أن الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة؛ قال الشهاب الرملي في "فتاواه" (1/ 125-126، ط. المكتبة الإسلامية) في جواب سؤال رفع إليه: [الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حَرُم عليها تعاطيها، كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو استحببنا للمرأة لَأُمِر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأذان الإفتاء الحکمة من
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى.. الإفتاء توضح
حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى حيث مرت أيام عيد الأضحى سريعًا ويتساءل البعض مما لم يستطع توزيع اللحوم في أيام التشريق فهل يجوز توزيعها بعد انتهاء العيد.
الأوقاف تبدأ توزيع لحوم صكوك الأضاحي.. الخميس القادم
بيت الزكاة: توزيع لحوم الأضاحي على مليون مستحق ضمن حملة أرضِ ربك وأطعم مستحقًا
وفي هذا السياق، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال "فاحبسوا ما شئتم"، أو ما بدا لكم، وهذا في حق المضحي نفسه، فليس هناك مانع من أن يستمر التوزيع إلى بعد أيام التشريق.
وكشف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن الفرق بين الهدى والأضحية في التوزيع، موضحا أن "الهدى يخص الحاج، وهناك خلاف بين الفقهاء هل يوزع كله أم يؤكل كله، ولكن ما اتفق عليه الجمهور هو أن يُسلك به مسلك الأضحية، ويأكل منه الحاج ويوزع منه على الفقراء".
هل يجوز احتساب الأضحية من مال الزكاة؟وكان الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال ورد إليه حول إمكانية احتساب الأضحية من أموال الزكاة، مؤكدًا في مقطع فيديو نشر على قناة “يوتيوب” أن هذا لا يجوز شرعًا، موضحًا أن الأضحية لا تُشترى من أموال الزكاة، بل تُقدم من مال الشخص نفسه.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن الأضحية سُنّة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعلها نال الثواب ومن تركها فلا إثم عليه، لكنه شدد على أن استخدام مال الزكاة في شراء صك الأضحية لا يصح.
وبيَّن عاشور أن مال الزكاة ليس ملكًا للمزكي حتى يتصرف فيه بشراء أضحية أو غيرها، بل هو مال مخصص للأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]، ولذلك لا يجوز توجيه هذا المال إلى الأضحية بأي حال.
أفضل طريقة لتوزيع لحوم الأضحيةوأشارت الإفتاء إلى أنه الأفضل أن يكون تقسيم الأضحية أثلاثًا في عيد الأضحى، فيعطى منها الغني والفقير، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث»، وله التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع.
وأوضحت دار الإفتاء، طريقة تقسيم الأضحية كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث، فيأكل المضحي ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب.