هل يجوز توزيع الأضحية بعد العيد؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
توزيع الأضحية.. مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يتسائل الكثير ممن يرغبون في ذبح الأضاحي عن حكم توزيع الأضحية بعد انتهاء أيام العيد، «أيام التشريق».
وتستعرض «الأسبوع» خلال السطور التالية حكم توزيع الأضحية بعد العيد.
حكم توزيع الأضحية بعد الأضحيةقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال هل يجوز توزيع الأضحية بعد العيد، إنَّه لم يرد في الشريعة ما يوجب تفريق لحوم الأضاحي قبل انتهاء أيام التشريق، بل أباح الشرع إمساكها لما بعد ذلك، إن كان القصد من التأخير مصلحة مرجوة، وأهم المصالح في ذلك: إطعام الفقراء، وروى عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ».
وأكدت دار الإفتاء أنَّه إذا كان النهي عن إمساك اللحم بعد أيام التشريق لمصلحة الفقراء، ثم جاءت الرخصة بعد ذلك بالإمساك، فإن هذا يقتضي أنه إذا كان في تأخير التوزيع مصلحة للفقراء، بزيادة أعداد المستفيدين منهم، أو بزيادة قدر اللحم الذي سيأخذونه فإن التأخير أَوْلَى، ووردت اختلافات كثيرة بين الفقهاء في تلك المسألة، ومنوط الأمر أنه إذا كان إمساك اللحوم أو تفريقها متعلق بحاجة الناس، وكانت الحاجة والمصلحة تتحقق إذا تأخر توزيعها عن أيام التشريق فإنه يجوز توزيع الأضحية بعد العيد.
من ناحية أخرى، أوضحت دار الإفتاء بشأن حكم توزيع الأضحية بعد العيد، أن الفقهاء نصوا على جواز إنابة المضحي لغيره في ذبح الأضحية إذا كان الوكيل مسلمًا، ولم يشترط أن يكون الذبح بنفس بلد المضحِّي، إذ لم يرد في الشرع ما يدل على وجوب ذلك، بل إنهم أجازو الذبح في غير بلد المضحِّي، سواء كان الذابح هو نفسه المضحِّي أو وكيله أو من ينوب عنه.
وأفادت دار الإفتاء بأنَّ المضحي إذا أناب غيره أو وكله بالأضحية في بلد غير بلده، ورغب في تفريق لحمها على فقراء بلده، فإنَّه يجوز له ذلك، ولا حرج عليه إن تأخر وصول لحمها عن أيام التشريق بسبب طول مسافة الطريق أو بسبب أمور النقل، إن كان القصد من ذلك مصلحة الفقراء، لأن أحد أهم مقاصد الأضحية الأساسية هي مصلحة الفقير، فكانت مراعاتها معتبرة.
شروط الأضحية في عيد الأضحىوالجدير بالذكر أن دار الإفتاء كانت قد أوضحت أنَّ شروط الأضحية كشروط غيرها من الذبائح مِن كون الحيوان حيًّا، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون من صيد الحرم، وأن يبلغ سنَّ التضحية، وألا تكون الأضحية بها عيب يخل بصحتها، وأن تكون الأضحية مملوكةً للمضحِّي، وأن ينوي بها التقرب لله عز وجل، ويبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ويستحب توزيع الأضحية أثلاثًا، ثلثٌ للمضحي، وثلثٌ للفقراء، وثلث للهدية.
اقرأ أيضاًهل تجوز الأضحية لمن عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز تقسيم الأضحية إلى أجزاء؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز ذبح الأضحية رابع يوم عيد الأضحى؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأضحية حكم الأضحية أیام التشریق دار الإفتاء إذا کان
إقرأ أيضاً:
ما الواجب على من فاتته صلاة الجمعة لعذر؟.. الإفتاء تجيب
ما الواجب على من فاتته صلاة الجمعة لعذر؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وكتبت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى على فيس بوك عن السؤال قائلة: إذا فاتت صلاة الجمعة على المكلف لعذرٍ؛ كالنوم ونحوه -أو لغير عذر-؛ وجب عليه قضاؤها بالإجماع؛ قال العلامة ابن بزيزة في "روضة المستبين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.
يدلُّ على ذلك: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
وما أخرجه أبو داود في "سننه" أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ».
وما أخرجه الترمذي في "جامعه" عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نومهم عن الصلاة، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" نحو هذا في قصة نومهم في صلاة الفجر؛ ولفظه: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا».
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (2/ 33، ط. دار الحديث): [والحديث يدل على أنَّ النائم ليس بمكلف حال نومه، وهو إجماع] اهـ.
وقال العلامة الملَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/ 532، ط. دار الفكر): [(ليس في النوم)؛ أي: في حالهِ (تفريطٌ)؛ أي: تقصير ينسب إلى النائم في تأخيره الصلاة (إنما التفريط)؛ أي: يوجد (في اليقظة)؛ أي: في وقتها بأن تسبب في النوم قبل أن يغلبه، أو في النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا؛ كلعب الشطرنج، وأنه يكون مقصرًا حينئذٍ، ويكون آثمًا، (فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها؛ فليصلِّها إذا ذكرها)؛ أي: بعد النسيان أو النوم] اهـ.
كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته
وأوضحت الإفتاء أن قضاء الجمعة تكون بأن يصلِّيَها المكلف ظهرًا أربع ركعات بالإجماع؛ قال الإمام ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 107، ط. دار طيبة): [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من فاتته الجمعة أن يصلي أربعًا] اهـ.
وقال العلامة ابن الملقن في "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج" (1/ 359، ط. دار الكتاب): [ولا تقضى إذا فاتت جُمعةً، بل ظهرًا إجماعًا] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 254، ط. مكتبة القاهرة): [فأمَّا إذا فاتته الجمعة فإنَّه يصير إلى الظهر؛ لأنَّ الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنَّها لا تصح إلا بشروطها، ولا يوجد ذلك في قضائها، فتعيَّن المصير إلى الظهر عند عدمها، وهذا حال البدل] اهـ.
وبينت أن مَن فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.
وعلى المسلم أن يحتاطَ لأمر صلاة الجمعة ويحرص على حضورها، وأن يأخذَ بما يعينه على أدائها من الأساليب والأسباب؛ كالنوم باكرًا وعدم السهر بلا فائدة، أو كأن يعهد إلى أحدٍ أن يوقظَه، أو أن يضبط ساعته أو منبه هاتفه لإيقاظه ونحو ذلك من الوسائل التي تعين المرء على أداء صلاة الجمعة في وقتها؛ قيامًا بالفرض، وتحصيلًا للأجر وعظيم الفضل.