تعرف على الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح في قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعمل قانون المحال العامة على تقنين أوضاع المحال وطبيعة عملها وفقًا للقانون، والحالات التي يجوز فيها التصالح على بعض المخالفات الخاصة بالمحال.
حيث نصت المادة 25 من القانون على: أن يتم التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو من يفوضه أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال التالية:
- إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
- لا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
- يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
- تنقضي الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المادة 25 التصالح في قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.