الإعدام شنقا لربة منزل وعامل لقتلهما زوجها فى الشرقية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، ربة منزل وعامل بمعرض بالإعدام شنقا، وبرأت المتهم الثالث، لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى على إثر خلافات بينهما بسبب علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني بمدينة العاشر من رمضان.
صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 5142 لسنة 2023 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4509 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 فبراير من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة كلا من: "أوليفيا ع إ إ" 27 عاما، ربة منزل، و"فادي س ف س" 26 عاما، عامل بمعرض موبيليا، و"حسام أ م د م" للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "فؤاد م" زوج المتهمة الأولى، وسرقة أمواله.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد إعمال فكر وروية، وأعدوا لذلك الغرض أقراصا مهدئة (كلوزابكس) استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه وما أن تيقنا من إعمال تأثيرها عليه قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة (مشنقة) في كتم أنفاس المجني عليه وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا بذلك الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثالث بمحيط مسرح الواقعة عالما بحدوثها للشد من أزر باقي المتهمين ومساعدتهم إن لزم الأمر، قاصدين من ذلك جميعا قتله، وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحريات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى وبين المتهم الثاني فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه ووضعوا مخططا إجراميا لذلك ونفذوه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاشر من رمضان إعدام شنقا الشرقية محافظة الشرقية المتهمة الأولى المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
جنايات مستأنف الفيوم تخفف العقوبة في قضية ابتزاز إلكتروني وانتهاك للخصوصية
قضت محكمة جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر ضد المتهم أ ع م ج، وذلك بجعل العقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم علنًا برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل سيد عبد النعيم، والمستشار مصطفى محمد عادل، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، وبحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 6339 لسنة 2025 جنايات مركز إبشواي، بعد أن أسندت إليه عدة اتهامات تتعلق بتهديد المجني عليها ت أ ح م عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بإفشاء صور خاصة مخدشة للحياء، مقابل الحصول على مبالغ مالية، إضافة إلى الاعتداء على حرمة حياتها الخاصة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وانتهاك الخصوصية، واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب وتسهيل جرائم معاقب عليها قانونًا.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت حضوريًا في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.
وبحسب ما أورده الحكم المستأنف، فقد ثبت أن المتهم أرسل للمجني عليها صورًا خادشة للحياة الخاصة عبر تطبيق واتس آب ومنصات أخرى، وهددها بنشرها على مواقع إباحية أو إرسالها لذويها، بهدف إجبارها على دفع مبالغ مالية، إلا أن الجريمة لم تكتمل بعد إبلاغ المجني عليها للجهات المختصة.
ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، دفع خلاله بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، والقصور في التقرير الفني، وعدم وجود دليل يقيني يربطه بالوقائع، مطالبًا ببراءته.
وبعد تداول الاستئناف، رأت المحكمة قبوله شكلًا لإقامته في الميعاد القانوني، وخلصت في الموضوع إلى سلامة إدانة المتهم، واطمأنت إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود، وإقرار المتهم باستخدامه الفعلي لشريحة الهاتف، وتقارير الفحص الفني، معتبرة أن ما أثاره الدفاع لا ينال من سلامة الحكم غير أن المحكمة، وعملًا بسلطتها المقررة قانونًا، رأت تخفيف العقوبة المقضي بها، مكتفية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.