تناول القانون رقم 143 لسنة 1994، الخاص بإصدار قانون الأحوال المدنية، كيفية تصحيح البيانات، والجهات المختصة بذلك.

أخبار متعلقة

وفقًا لقانون المحال العامة.. تعرف على اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص

وفقًا للقانون.. تعرّف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها

حالات إبطال العقود للإكراه وفقا للقانون المدني (تفاصيل)

فنصت المادة 46 من القانون، على أنه: «تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة، أو من ينيبه، وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم رئيسا، ومدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه، ومدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أو من ينيبه، عضوين».

وأضافت المادة: «وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد، والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد، والوفاة، للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة».

واختتمت: «وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا».

القانون قانون الاحوال المدنية الاحوال المدنية تعديل البيانات تعديل بيانات المواليد تعديل بيانات الوفاة اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون الاحوال المدنية زي النهاردة الأحوال المدنیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد

"النواب" يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواكتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس استعراض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات جاءت التزامًا بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوَّلت للمشرِّعِ بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأية نسبة.

ونوه الهنيدي بأن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأَي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ مراعاةً للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد مَن يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، النصوص الآتية:

مادة (٣/ الفقرة الأولى):

تُقسَّم جمهورية مصر العربية إلى عدد (٢٧) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (١٣) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (٣٧) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

مادة (٤/ الفقرة الثانية):

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (١٣) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٧) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

مادة (١١/ الفقرة الثانية):

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مادة (١١/ الفقرة الرابعة):

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (١٣) مقعدًا، ومبلغ مئة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (٣٧) مقعدًا.

المادة الثانية

يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي تعديل قانون مجلس الشيوخ إبراهيم الهنيدي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة ضياء الدين داوود يرفض تعديلات قوانين الانتخابات.. والمستشار فوزي يرد أخبار عبد العليم داوود يقترح تعديل قانون الانتخابات أخبار مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانوني النواب وتقسيم الدوائر أخبار زعيم الأغلبية: مشروع قانون "النواب" يلتزم الضوابط الدستورية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"النواب" يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر "حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك للإعلان كامل للإعلان كامل 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • لا تعديل للقانون
  • آليات التخلص من المخلفات الصناعية طبقا للقانون
  • النواب يوافق نهائيًّا على تعديل قانون مجلس الشيوخ -نصوص المواد
  • بعائد 28%.. تعرف على شهادات الادخار في بنك مصر قبل تعديل الفائدة
  • الأحوال المدنية يوفد قوافل بـ 10 محافظات ويستخرج 6 آلاف بطاقة رقم قومي
  • نائب:البرلمان منقسم تجاه تعديل قانون الانتخابات
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (35) موقعًا حول المملكة
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 35 موقعًا بالمملكة