إجراءات رادعة من النيابة لتجاوز السرعة للحد من الحوادث.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قرارات رادعة اتخذتها النيابة العامة، لمحاربة حوادث الطرق، والتصدى لمرتكبيها، وذلك من خلال إصدار العديد من البيانات التى أكدت على توجيهات من المستشار محمد شوقى النائب العام، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها.
وستولى النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقى الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، وأنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.
ووجه النائب العام، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المشار إليه ببيان النيابة العامة المؤرخ فى 11 مايو الماضي؛ فقد رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- فتبينت من بينها قيام سائقى حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من 40 كيلو مترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.
سبق وأصدر النائب العام توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لتلك الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز فى السرعة الذى وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما فى ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمى الطرق.
جاء ذلك فى ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة فى الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التى ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسى ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
على الجانب الآخر، سعت النيابة العامة لتسهيل الخدمات المرورية الإلكترونية، فسهلت على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية فى الأمور المتعلقة بمخالفات المركبات والاستعلام عنها والتظلمات على المخالفات، فوجه النائب العام بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية فى حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم.
علمًا بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هى (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري).
وهناك عدة خطوات لإجراء التظلم على المخالفات باختلاف انواعها، فيتم الدخول إلى موقع النيابة العامة، واختيار أيقونة التظلمات، ويتم اختيار نوع تظلم رخص «المركبات- القيادة»، وادخال البيانات المطلوبة فى الخانات المحددة.
بعد ذلك يظهر جميع المخالفات المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، ويجرى تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة «تظلم».
تظهر بعد ذلك البيانات الأساسية للرخصة، ويتم ادخال البيانات الشخصية فى الخانات المخصصة، والضغط على إرسال الطلب، وتظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه فى المتابعة، ويتم إرسال نتيجة التظلم فى رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذى قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة حوادث الطرق اخبار عاجلة حافلات المدارس سيارات النقل النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها سحب التراخيص من السائق على الطرق.. تعرفها عليها
أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.