تعرف على شروط وطريقة استخراج قيد عائلي ورقيا وإلكترونيا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية الحصول على قيد عائلي ورقي لأول مرة عن طريق التوجه إلى مصلحة السجل المدني وتقديم طلب للحصول عليه في فترة نحو 15 يومًا.
خطوات الحصول على قيد عائلي ورقي
- الذهاب إلى مصلحة السجل المدني التابع لها.
- تقديم طلب الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولى.
- دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.
تقديم المستندات المطلوبة والنموذج المختص.
- تسلم القيد عائلي خلال فترة من يوم إلى 15 يومًا طبقًا للطلب العادي أو المستعجل
الأوراق المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صور من شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.؛
- صور من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
- سحب نموذج 40.
- صور من بطاقات الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.
خطوات استخراج قيد عائلي إلكترونيًا
- الدخول على موقع للأحوال المدنية.
- تسجيل الدخول كمستخدم.
- اختر خدمات السجل المدني، ومنها إصدار قيد عائلي مميكن.
- سيطلب منك توضيح علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».
- إدخال المعلومات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.
- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.
- تحديد نظام الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.
- تحديد مكان استلام القيد العائلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجل المدني طلاق وزارة الداخلية بطاقة الرقم القومي وفاة زواج الرقم القومي القيد العائلي قيد عائلي شهادة الميلاد استخراج قيد عائلي وثيقة الزواج خدمات السجل المدني قيد عائلي ورقي خطوات استخراج قيد عائلي قید عائلی
إقرأ أيضاً:
تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات مهام مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ونصت مادة 5 على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 6 تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.