استياء في تل أبيب بعد الإفراج غير المتوقع عن مدير مجمع الشفاء الطبي ومعتقلين آخرين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الإفراج عن الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من المعتقلين الآخرين جاء نتيجة اكتظاظ السجون الإسرائيلية، وهو ما نفته مصلحة السجون.
أعرب الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، الذي أفرج عنه صباح اليوم وعاد إلى قطاع غزة مع مجموعة من المعتقلين المفرج عنهم، عن دهشته إزاء عدم علم أعضاء الحكومة الإسرائيلية بخبر الإفراج عنه.
وفي أول تصريح أدلى به للصحفيين في غزة، قال أبو سلمية إنه تم إطلاق سراحه دون قيد أو شرط ودون توجيه اتهامات له.
وأكد أبو سلمية أنه منع من التقاء مع المحامين أثناء احتجازه في سجن سدي اليمن في إسرائيل، ولم تقم أي منظمة دولية بزيارته أو أي من السجناء الآخرين في السجن.
ولفت إلى أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من أوضاع مأساوية صعبة جراء تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب ونقص الماء والغذاء.
وأفادت القناة 12 العبرية، أنه تم اعتقال أبو سلمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي قبل حوالي 7 أشهر، أثناء نزوحه إلى جنوب القطاع هربا من القصف الإسرائيلي الذي أجبره ومئات الآلاف إلى الفرار بحثا عن ملجأ آمن.
وزعم الجيش الإسرائيلي حينها وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، أنه تم اعتقال أبو سلمية بسبب وجود أدلة على أن مستشفى الشفاء كان بمثابة مقر لحماس.
من جانبها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن قرار الإفراج عن الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من المعتقلين الآخرين جاء نتيجة اكتظاظ السجون الإسرائيلية.
"حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى منزله"وتسببت هذه الخطوة في اندلاع نقاشات حادة داخل الحكومة، حيث وجه العديد من الوزراء انتقادات لاذعة لقادة الأجهزة الأمنية وطالبوا وزير الدفاع يوآف غالانت، بتقديم تفسيرات حول سبب اتخاذ مثل هذا القرار.
في بيان صادر عن مصلحة السجون، نفت الهيئة مسؤوليتها عن القرار، موضحة أن الجيش الإسرائيلي والشاباك هما من اتخذاه، وأكدت أنها لا تتخذ قرارات بشأن الإفراج عن الأسرى. كما نفت مصلحة السجون أن يكون الإفراج عن أبو سلمية حدث بسبب الضائقة في السجون، على عكس ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
الجيش الأمريكي يدعو وسائل الإعلام إلى أول جولة في رصيف غزة العائم بعد استئناف العمل فيهمياه الصرف الصحي والقمامة تحاصران الفلسطينيين في غزة وتتسبب بمخاطر صحية كبيرةغالانت يناقش في واشنطن خطة تقسيم قطاع غزة لـ24 منطقة إداريةوطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، داعيا إلى تعيين قيادة أمنية جديدة.
واعتبر بن غفير أن الإفراج عن أبو سلمية يمثل إهمالا أمنيا. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى منع غالانت ورئيس الشاباك من اتباع سياسات مستقلة تتعارض مع مواقف الحكومة والكابينيت.
وأضاف بن غفير: "لقد حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى منزله، إنه يفعل ما يريد، وغالانت معه ويسانده على أكمل وجه. إنهم يضعون عائقا أمام الكابينيت والحكومة".
بدوره، شدد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، على "ضرورة وجود قيادة أمنية جديدة تتسم بروح المقاتلين وشجاعتهم، بما يتماشى مع التزام رئيس الحكومة".
من جانبه، أوضح مكتب رئيس الوزراء، أن "قرار الإفراج عن المعتقلين جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في مركز احتجاز سدي اليمن".
وأكد البيان أن مسؤولي الأمن هم من يحددون هوية السجناء المفرج عنهم بناءً على اعتبارات مهنية. كما أمر نتنياهو بفتح تحقيق فوري في الموضوع.
وانتقد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، بشدة قرار الإفراج عن أبو سلمية، واصفًا إياه بأنه "سقوط أخلاقي وأمني وقيمي".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السلطة الفلسطينية تطالب باجتماع عربي طارئ لبحث الحرب على غزة نتنياهو يتحدث عن قتال مرير في غزة فوق الأرض وتحتها والجيش يؤكد استمرار عملياته في الشجاعية لأسابيع سكان جنوب غزة ورحلة نزوح لا تنتهي: الآلاف يفرون من الملاجئ بعد المنازل إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا أوكرانيا إيمانويل ماكرون مارين لوبن الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا أوكرانيا إيمانويل ماكرون مارين لوبن إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا أوكرانيا إيمانويل ماكرون مارين لوبن روسيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل غزة السياسة الفرنسية فلسطين السياسة الأوروبية الانتخابات التشریعیة الفرنسیة الدکتور محمد أبو سلمیة من المعتقلین یعرض الآن Next الإفراج عن فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.