الاتحاد الوطني يؤكد انتماء أحد المتورطين بحرائق كركوك واربيل لجهاز أمني تابع له: اتخذنا إجراء بحقه
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الاتحاد الوطني يؤكد انتماء أحد المتورطين بحرائق كركوك واربيل لجهاز أمني تابع له: اتخذنا إجراء بحقه.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك الاتحاد الوطني الكوردستاني حرائق اربيل
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.