قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن فرض الحراسة المنظمة للآثار المترتبة على إلغاء عقود البيع والمادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن إلغاء عقود بيع الجهات الحكومية.

وطالبت الدعوى التى حلمت رقم 40 لسنة 26 دستورية جديدة، بعدم دستورية المادة 6 من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشان فرض الحراسة والمادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن إلغاء عقود بيع الجهات الحكومية.


وتنص المادة 6 من قانون فرض الحراسة على أن:

تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه أو المترتبة عنها، ما لم ترفع الدعوى بشأنها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة 11 من قانون فرض الحراسة على أن:
فى غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازى مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع فى تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلى دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقى الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها.

ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغيا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة، ويؤشر بالإلغاء بغير رسوم فى سجلات الشهر العقارى.

ويتحمل الخاضع والجهة المشترية رسوم التسجيل المسددة عن العقود الملغاة مناصفة بينهما.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا عقود بيع فرض الحراسة من تاریخ

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.

ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.

 

وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.

ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.

وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.

وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.

كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر  والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.

تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانية وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا قرار جديد ضد المتهمين بسرقة الاسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبدالوهاب في اتهامها بسرقة برنامج إلغاء قرار نقل موظف وإلزام وزارة البترول بإعادته لوظيفته الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب بسبب خطأ فى الحسابات..الإدارية العليا تصعد وليد شوقى بدلا من إبراهيم الفضالى فى دائرة طلخا

مقالات مشابهة

  • لـ 22 فبراير 2026.. تأجيل محاكمة 86 متهمًا في «خلية النزهة»
  • تأجيل محاكمة 86 متهما في قضية خلية النزهة
  • مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 43 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
  • قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • تاريخ العلاقات الصينية اليابانية.. عقود من التوتر والتعاون
  • القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
  • مديرية العمل بالأقصر تنفذ اختبارات للخياطة وتسلم عقود شغل لذوي الهمم
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون