500 ألف ريال غرامة التمييز ضد ذوي الإعاقة في العمل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الرياض
طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، مسودة قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط ، موضحة من خلالها تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق ، حيث فرضت غرامة مالية تقدر بـ500 ألف ريال، على المنشآت التي تسن سياسات من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجالي العمل والخدمات الاجتماعية .
ووفقاً للقواعد ، فقد تقرر تغريم الجهة غير الحكومية التي تخالف النظام وتمنع الشخص ذا الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي ، مبلغاً مالياً بحد أعلى 10 آلاف ريال، وهي الغرامة نفسها في حال قيام المنشأة بحرمان الشخص ذي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبة والخدمات الصحية والخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته.
كما ألزم المشروع المنشأة بدفع غرامة مالية بحد أقصى 20 ألف ريال، في حال قيامها بالتمييز على أساس الإعاقة عند تقديم خدماتها المتاحة للعموم، وفي حال حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التنقل عبر جميع وسائل النقل بسبب إعاقته غرامة مالية 10 آلاف ريال .
وبحسب مشروع “قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط”، فإن جميع الغرامات السابقة تتم مضاعفتها في حال تكرارها من قبل المنشأة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التمييز في العمل ذوي الإعاقة غرامة مالية فی حال
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء