س و ج.. كل ما لا تعرفه عن رحيل حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اسمها "حبيبة الشماع"، ولها من اسمها نصيب، فكل من سمع بقصتها أحبها وحزن على رحيلها، فرحلت الفتاة ضحية سائق أوبر المتهم بالشروع في خطفها، بعد قفزها من السيارة التي كان يقودها المتهم نتيجة لتعرضها لكسور وإصابات توفيت بعدها.
صدر ضد المتهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة، ليقوم بعمل استئناف على الحكم، ويحجز استئنافه للحكم، وخلال الإجابة على الأسئلة التالية سنجيب على تفاصيل الواقعة من بدايتها وحتي النهاية
ـ من هي حبيبة الشماع؟
حبيبة الشماع فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، خريجة كلية إعلام، وتعمل في مجال الديكور.
ـ متى حدثت الوقاعة؟
الفتاة المجني عليها استقلت يوم 21 فبراير الماضي، وسيلة نقل "أوبر"، كانت متجه إلى منزلها في مدينة الشروق، ووجدت السائق يقوم برش مادة في العربية وطلبت منه الوقوف على جنب الطريق فلم يمتثل لكلامها وقامت بالقفز من السيارة.
ماذا حدث للفتاة بعد الواقعة؟
بعد قفز المجني عليها تعرضت لإصابات في انحاء متفرقة من الجسم، وتم نقلها للمستشفي ودخلت في غيبوبة، وبعد 22 يوم توفت المجني عليها.
ـ متي نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم؟
بعد انتهاء التحقيقات وثبات إيجابية عينة تحليل المخدرات للسائق، تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، لتحدد محكمة الاستئناف جلسة 15 ابريل الماضي لنظر الدعوي.
ـ ما هو الحكم الصادر ضد المتهم؟
ترافعت النيابة وترافع الدفاع في أول جلسة، وبعد رفع الجلسة للمداولة عاقبت المحكمة المتهم ومن أول جلسة حكما بالسجل المشدد 15 سنة، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته.
ـ ماذا فعل المتهم بعد الحكم؟
بعد صدور الحكم قام دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم، وتم تحديد جلسة 23 يوليو لنظر الاستئناف، نظرت محكمة جنايات مستأنف جلستين في الدعوي لتقوم بعد ذلك بحجز القضية لجلسة 22 أغسطس المقبل للحكم.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجنى عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانونى لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمى التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومى آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التى يعمل بها، فتبينت فى واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبيبة الشماع قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق الجنايات اخبار الحوادث حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة الاستئناف المقبلة بقضية الطفل ياسين بحضور الطبيب الشرعى
لا تزال قضية الطفل ياسين تشغل الشارع المصري، بعدما تعدي عليه أحد الموظفين بمدرسة خاصة بمدينة دمنهور، والتي قضت فيها محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد للمتهم "ص.ك.ج"، وتم الاستئناف علي الحكم، حيث قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الاستئناف لجلسة يوم 21 يوليو 2025، وذلك لطلب حضور الدكتور "ي.ب" الطبيب الشرعي مرافعة دفاع المتهم في القضية.
وشهدت أولي جلسات محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، نظر الاستئناف فى قضية الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، واستمعت الي طلبات دفاع المتهم.
كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى، فضلًا عن عنصرى القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض فى جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجنى عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة ويتميز الفعل الذى يقوم به هتك العرض فى هذه الجريمة بمساسه بجسم المجنى عليه، فهو الإخلال العمدى بالحياء العرضى بفعل يقع على جسم المجنى عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ أن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.
والتى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجانى والمجنى عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهى تقع بمجرد ملامسة الجانى مواضع العفة أو العورة بجسم المجنى عليه، ويكفى لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجنى عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضى يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصرى القوة أو التهديد فى الركن المادى لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادى، ولفظ التهديد يعنى الإكراه المعنوى، والإكراه المعنوى يتمثل فى ضغط يمارسه الجانى على نفسية وشعور المجنى عليه بحيث يفسد حريته فى الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعى بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلى - كما هو الحال فى الإكراه المادى كتهديد المجنى عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجنى عليه فى هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.
وحيث أن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:
وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التى ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوى، حيث أن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجانى فضلا عن عنصرى القوة والتهديد ووقائع كل دعوى وظروفها ومن أى سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده.
وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت فى وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وبعد الاطلاع على المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة