السجن والغرامة لفتاة مصرية شهرت بشاب عبر فيسبوك
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
القاهرة
أصبحت جرائم التشهير والسب والقذف الأكثر إنتشارا، وذلك بعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أمرت المحكمة الاقتصادية بمحافظة قنا المصرية بحبس فتاة 6 شهور، وكفالة ألفي جنيه مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه لتشهيرها بشاب عبر موقع “فيسبوك”.
وتعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2023 عندما تقدم شاب من مركز “نقادة” التابع لمحافظة قنا إلى مكتب الشكاوى بمديرية الأمن بما يفيد تضرره من فتاة أزعجته وشهرت به عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير.
وقال الشاب في شكواه إن المتهمة نشرت صورة لوالده المتوفى وللمجني عليه تضمنت عبارات مسيئة له؛ ما تسبب في تضرره نفسيا وجسمانيا، مشيرا إلى أن سبب تشهير الفتاة به يعود إلى خلافات نشبت بينهما لرفضه مساعدتها لمضايقة صديقه.
وتوصلت التحقيقات إلى وجود حساب وهمي يتضمن سبابا وشتائم واتهامات بعدم الرجولة، وبعد الفحص تم التوصل إلى صاحب الحساب الوهمي، ليتبين أنها فتاة تتخفى وراء حساب زائف، وتنتقم من الشباب، بسبب خلافات شخصية معهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن فتاة مصرية فيسبوك
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة سرقة الآثار .
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.