حماة المال العام يرحبون بالتحقيق في إرث ساجد بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
رحب الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام، معتبرا التحقيقات أمر محمود بل ومطلوب خاصة بما يتعلق بملف محمد ساجد الرئيس العمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء أو غيره من المنتخبين والمسؤولين.
وقال الغلوسي ، أن هذه التحقيقات هي من بين المطالب الأساسية في الجمعية المغربية لحماية المال العام إيماننا بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة.
الغلوسي دعا أيضا إلى التشديد في محاربة الفساد “كون محاربة الفساد حسب تعبيره يتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع”.
إلى ذلك، طالب الغلوسي “محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة أمام القانون ولكن على قاعدة أن تقوم كل المؤسسات بادوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء او تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
حكم الأرباح الناتجة عن المال المغصوب .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الاتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه، ويجب عليه ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه، لأنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
وأكدت أن الغَصْبُ مِنَ الأمورِ التي حرَّمها الشرعُ الشريفُ؛ لما فيه من التعدي على حقوقِ الغيرِ، وأكلٍ لأموالِ الناسِ بالباطل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن سعيد بن زَيْدٍ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» متفق عليه.
وأكدت أن الواجب على من أخذ مالَ غيره بغير وجه حقٍّ كالغصبِ والسرقةِ ونحوهما أن يرُد هذا المال إلى أهله إذا عَلِمَهُم وكانوا أحياء، أو إلى ورثتهم إن كانوا موتى، فإن لم يَعرفهم فإن عليه أن يتصدق بالمال في مصالح المسلمين العامة، أو يعطيه الفقراءَ والمساكين.