أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

واستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.

ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.


وجاء نصه كالتالي:

 

(المادة الأولى)

مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

(المادة الثانية)

يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.


(المادة الثالثة)

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.


(المادة الرابعة)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.


(المادة الخامسة)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.


(المادة السادسة)

يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة المرافق العامة في الدولة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة فی مشروع القانون الضبط القضائی هذا القانون قرار من

إقرأ أيضاً:

حين تتحوّل الشهرة إلى إساءة… البلوكرات وتشويه الأماكن العامة

بقلم: نورا المرشدي ..

في زمن الإعلام المفتوح، لم يعد الغريب أن نرى المؤثرين على مواقع التواصل يتصدرون المشهد، يصورون حياتهم اليومية، ويقتحمون المساحات العامة بجولاتهم ولقطاتهم وتحدياتهم. لكنّ المقلق هو تحوّل بعض هذه السلوكيات إلى ممارسات تسيء للمكان، وللذوق العام، بل وللذوق المجتمعي برمّته.

مؤخراً، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لعدد من “البلوكرات” وهنّ يقمن بتصوير أنفسهن أمام فندق “قلب العالم” في مشهد لا يليق بمكان يُفترض أن يكون واجهة حضارية ورسمية. رقص، استعراض مبالغ فيه، حركات لا تنتمي إلى روح المكان أو رسالته، وكل ذلك تحت شعار “المحتوى” أو “الترند”.

الخطورة هنا ليست في الفعل فقط، بل في تكراره واستباحة الأماكن العامة والمرافق الرسمية كأنها ديكور بلا حرمة أو رمزية. فالفنادق الكبرى والمرافق السياحية ليست فقط أماكن للتصوير، بل رموز لمكانة المدن، ومؤسسات لها طابعها المهني والثقافي.

قد يقول البعض: “هذه حرية شخصية”. نعم، الحرية حق، لكن حين تتحول إلى أداة لإزعاج الآخرين أو الإساءة لصورة المجتمع، فهي تنزلق إلى فوضى لا تليق بمفهوم التحضر.

المطلوب ليس تقييد الحريات، بل وضع معايير للسلوك العام في الأماكن الرسمية، والتأكيد على أن النجومية لا تبرر التصرفات الخارجة، وأن الجمال لا يعني الغرابة، وأن التأثير الحقيقي يبدأ من احترام المكان.

ختامًا، لا بد أن نفهم أن شهرتك لا يجب أن تكون على حساب سمعة المكان… ولا على حساب ذوق الناس.

نورا المرشدي

مقالات مشابهة

  • عقوبة رادعة للسير في حاراته.. التفاصيل الكاملة عن الأتوبيس الترددي
  • رئيس هيئة الأركان العامة يقف ميدانيًا على جاهزية وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج
  • بتوجيه من سمو وزير الدفاع.. رئيس هيئة الأركان العامة يقف ميدانيًا على جاهزية وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج
  • توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وهيئة النزاهة
  • حين تتحوّل الشهرة إلى إساءة… البلوكرات وتشويه الأماكن العامة
  • جانب من حفل تخريج الدورة التأهيلية رقم (٢١) أمن ومخابرات وأبرز ما ورد في خطاب البرهان
  • الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
  • تشمل وقف إطلاق النار مع روسيا.. التفاصيل الكاملة لخارطة الطريق الأوكرانية
  • خطوة بخطوة.. التفاصيل الكاملة لأداء مناسك الحج 2025 بالترتيب
  • طفرة في عالم الاتصالات.. التفاصيل الكاملة لإطلاق خدمة الجيل الخامس «5G» بمصر