إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية مساء اليوم 7 مراكز شباب بإدارة بنها وطوخ، خلال جولة المتابعة المفاجئة للتفتيش على مراكز الشباب، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمُتابعة المُكثفة للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على انضباط العمل، للتأكيد على تنفيذ البرامج والأنشطة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة.
ضمنت الجولة متابعة 5 مراكز شباب بإدارة بنها، وهي مراكز الإصلاح الزراعي، وميت عاصم، وكفر الحصة، وفرسيس وكفر فرسيس.
وفي إدارة طوخ تمت مُتابعة مركز شباب الحدادين وكفر علوان، وتُبين خلال المتابعة وجود مراكز الإصلاح الزراعي وميت عاصم ببنها ومركز شباب الحدادين بطوخ مفتوحين مع تواجد العاملين خلال الفترة المسائية وممارسة الأنشطة.
بينما وجدت 4 مراكز مٌغلقة وهم مركز شباب كفر فرسيس، مركز شباب فرسيس، ومركز شباب كفر الحصة بإدارة بنها ومركز شباب كفر علوان بطوخ.
صرح الدكتور وليد فرماوي، بأنه تم التوجيه الفوري بإحالة المقصرين إلى الشؤون القانونية، واتخاذ اللازم في ضوء اللوائح المنظمة للعمل وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين للتأكيد على عدم تكرار الأخطاء، لضمان قيام مراكز الشباب لتقديم دورها نحو تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة وفقا لخطه ورؤية وزاره الشباب والرياضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ادارة طوخ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الخدمات والبرامج الشباب والرياضة بالقليوبية الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.