9 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: ظاهرة التستر على المجرمين، مشكلة اجتماعية يواجهها العراق، حيث يتعمد مسؤولون ومواطنون عدم الابلاغ عن الفاسدين او المجرمين لاسباب عديدة.

و يخشى البعض من الانتقام أو التعرض للأذى من قبل المتورطين إذا قاموا بالابلاغ عنهم للسلطات. هذا قد يجعلهم يترددون في تقديم المعلومات الضرورية، كما ان البعد العشائري يعمل على التشجيع على التستر.

وقد يكون لدى بعض الأشخاص علاقات شخصية أو عائلية مع المجرمين، وقد يعتقدون أن تقديم المعلومات عنهم سيؤدي إلى تفكك هذه العلاقات.

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، عقوبة التستر على المجرمين وفق القانون العراقي.

وقال التميمي لـ المسلة، ان جريمة التستر من الجرائم الخطرة والتي ربما لا تكتشف الا بعد التوصل الى الجناة واكتشاف الجريمة و قد بدأ التحقيق فيها وسماع افادات بقية المتهمين، او  عن طريق التحري والتفتيش، لافتا الى هذه الجريمة يختلف شكلها من جريمة لأخرى فهي في جرائم المال غيرها في السرقة او القتول.

واضاف ان قانون العقوبات العراقي اعتبر مجرد العلم بالجريمة او معرفة المجرم وعدم الابلاغ عنها هو تستر.. وان عدم الابلاغ يشكل جريمة.. وأراد المشرع بذلك حماية المجتمع من الجرائم واثارها الاخرى فجعل الواعز الأخلاقي والوطني هو الدافع للابلاغ عن الجرائم مثلا جرائم الإرهاب.

في بعض الحالات، قد يكون لدى الناس عدم الثقة في النظام القضائي أو السلطات الأمنية، مما يجعلهم يشكون في قدرتهم على تقديم العدالة أو حمايتهم، كما بعتبر التبليغ عن الآخرين أمرًا غير مقبول اجتماعيًا، وقد يتعارض ذلك مع قيم المجتمع.

واجاز قانون الأصول الجزائية ان يكون البلاغ سريا في الجرائم الخطرة (الأمنية والاقتصادية والارهابيه) والتي عقوبتها المؤبد او الإعدام.. وفق المادة 47 من قانون الأصول الجزائيه.

وتابع التميمي: مع كثرة جرائم المال والفساد الإداري والمالي وحجمها الهائل وأثرها ونتائجها على الاجيال القادمة كونها جرائم ضد الانسانية يحتاج ان تؤمن حياة المخبرين عن هذه الجرائم بشكل كبير.

ويحتاج العراق الى سد نقص في التوعية بأهمية التعاون مع السلطات لمكافحة الجريمة، لان ذلك يتسبب ذلك في عدم تقديم المعلومات.

وبشأن المواد المعاقبة على التستر، قال التميمي، ان المادة 245 من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالحبس لمدة تصل إلى السنة عن أحجام الموظف عن الابلاغ عن الجريمة التي يعرفها.. كما عاقبت المادة 247 من قانون العقوبات العراقي ايضا بالحبس اي تصل إلى الخمس سنوات على من يمتنع عن الاخبار عن الجرائم وكان واجبه يلزمه بذلك.

اما المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب 13 لسنة 2005 عاقبت بالسجن المؤبد على التستر او إخفاء معلومات او اشخاص بطبيعة ارهابيه، كما عاقبت المادة 273 من قانون العقوبات العراقي بالسجن 7 سنوات على اخفاء الاشخاص المطلوبين عن جرائم.. اي تستر عليهم.

واستطرد التميمي، ان مواد أخرى منها المواد 240 و461 و460 من قانون العقوبات العراقي عاقبت على إخفاء الأشياء المسروقة وعدم الابلاغ عنها سواء بنية العلم ام لا.

وختم حديثه بالقول، انه من يتوصل إلى اركان جريمة التستر اي الركن المادي والمعنوي هو جهة التحقيق ويتم عند اكتشاف ذلك فتح ملفات تحقيق مستقلة عن ملفات التحقيق الاصليه.. والشي المهم في مثل هذه الجرائم هو الركن المعنوي اي القصد الجنائي الذي يمكن الوصول اليه من اجراءات التحقيق.. الافادات والشهود والقرائن وغيرها.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الابلاغ عن

إقرأ أيضاً:

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه

صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.

تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”

وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:

“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.

المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”

أهداف التعبئة العامة

أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:

“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”

وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:

“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”

إعلان التعبئة العامة

وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:

“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”

في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:

“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”

وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:

“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”

وتنص المادة 8 على:

“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:

“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:

وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.

وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.

إعداد مخططات التعبئة العامة.

تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.

تشكيل احتياطات التعبئة العامة.

تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”

ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:

“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”

بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:

“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”

أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:

“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”

وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:

“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”

أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:

“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”

وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:

“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”

أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

مقالات مشابهة

  • نهاية الريف العراقي.. الزراعة تلفظ أنفاسها في زمن التصحر
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • خلال اتصال هاتفي.. ماكرون وزيلينسكي يؤكدان على ضرورة استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • ناشطة أردنية تقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفها إداريا دون تهمة
  • إحالة محافظ بغداد على التقاعد
  • يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة