وزير العدل: صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جديدة وتصادف الواقع
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.
وبدأت فعاليات اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين.
كما وجه الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.
ويعقد مجلس النواب، اليوم، السبت 17 أغسطس، اجتماعاً بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.