مصلحة التأهيل تدشن الدورة الثقافية الثالثة لعدد من نزلاء الإصلاحية المركزية بالأمانة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الثورة نت/ معين حنش
دشنت مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اليوم الدورة الثقافية الثالثة لمسؤولي الأقسام والعنابر من نزلاء الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة، والتي نظمتها إدارة التدريب والتوجيه بالمصلحة بالتنسيق مع إدارة الإصلاحية لعدد 54 مشاركا والتي تستمر خمسة عشر يوماً.
وفي التدشين أكد نائب مدير عام الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة العقيد محمد عبده، أهمية هذه الدورة في تأهيل وتوعية نزلاء الإصلاحية لينقلوا ما استفادوا من معارف لزملائهم النزلاء .
من جانبه أشار مدير إدارة التدريب والتوجيه بالمصلحة حسين الحوري، إلى أن المشاركين في الدورة سيتلقون عدداً من الدروس في القرآن الكريم وكذلك للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي وللسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ودروس في مكارم الأخلاق والأدعية .. بالإضافة إلى عدد من الفلاشات التوعوية الأخرى أثناء تطبيقهم اليومي لبرنامج الدورة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإصلاحية المركزية صنعاء
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.