ما عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المرخصة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل في النقد الأجنبي والجهات المرخص لها بذلك.
كما نص على عقوبات التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، بالإضافة إلى عقوبات لمن يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.
وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى.
وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.
ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملات الأجنبية تصدير واستيراد تحويل الاموال قانون البنك المركزي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي البنك المركزي النقد الأجنبى لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إنهاء عقد التدرج لعدم صلاحية المتدرب لتعلم مهنة؟.. قانون العمل يجيب
تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط بشأن عقد التدرج المهني، و الذي يستهدف تأهيل الشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمزاولة المهن المختلفة.
وأجاز القانون إنهاء عقد التدرج في حال ثبوت عدم صلاحية المتدرّب لتعلم المهنة، وفقًا لتقييم الجهة المشرفة وبما يضمن حقوق الطرفين، يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان توفير فرص تدريب فعّالة تُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلـم المهنـة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنـى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.
ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـلاحية المتـدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كمـا يجـوز
للمتدرج أن ينهى الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بـذلك قبـل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.