غدًا.. أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على حبسه فى سب الخطيب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، غدًا الخميس أولى جلسات الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
كارثة ناجازاكي وحل حزب الحرية والعدالة.. أحداث وقعت في 9 أغسطس
ووفقا يجب حضور مرتضى بشخصه في أولى جلسات الاستئناف الذي سينظر أمام دائرة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية أول درجة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في قضية جديدة تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
وتضمن الحكم تغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت، و10 آلاف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة حال التقدم باستئناف على الحكم. وهو خوض درجة التقاضي التالية في القضية دون تنقيذ عقوبة الحبس.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة قامت بتفريغ وحدة التخزين المقدمة من الشاكي (محمود الخطيب)، وورد في تقرير خبراء الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه بفحص المادة المسجلة تبين سيرها طبيعياً دون حذف أو إضافة.
وأكدت المحكمة أنها اطمئنت إلى الأدلة السائغة التي طالعتها، بقيام المتهم بقذف المجني عليه علنا عبر إحدى وسائل الاتصالات بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً وتعمده إزعاجه وسبه علناً عبر مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني.
وأوضحت المحكمة أنها تكتفي بعقاب مرتضى عن جريمة تعمد الإزعاج باعتبارها الجريمة الأشد المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 التي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
وأضافت المحكمة أن العقوبة التي أصدرتها جاءت أيضًا لسابقة ارتكاب المتهم جريمة مماثلة -في الدعوى رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية واستئنافها تشتمل على سب المشكو في حقه لذات الشاكي والتي قضي بالحبس المتهم لمدة شهر- وهو ما يقتضي معه تشديد العقاب، فضلا عن توافر عنصر القضاء بالدعوى المدنية وهو ما يوجب الحكم بها.
وكانت النيابة العامة أحالت مرتضى للمحاكمة لمعاقبته على 3 جرائم وفقا لـ6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب.
ووجهت النيابة لمرتضى منصور أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة قذف علناً المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً.
وتابعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للجميع الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.
كما أسندت النيابة لمرتضى -في الاتهام الثاني- أنه سب علناً المجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهمام السابق.
وفي الاتهام الثالث، وجهت النيابة لمرتضى أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.
يذكر أن المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الخطيب، قد صرح سابقًا بأن هناك قضيتين مُحال فيهما مرتضى منصور للمحاكمة، كما هناك حوالى 20 قضية أخرى مازالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.
وتنظر جنح الاقتصادية حاليا محاكمة مرتضى منصور فى قضية ثانية تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية متهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب أيضًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية الاستئناف مرتضى منصور محمود الخطيب وقذف محمود الخطیب مرتضى منصور المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.