مجلس الدولة يعفي صندوق العمال من قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002.
الصناديق الخاصةذكرت الجمعية في فتواها، أن القانون قرر في المادة الأولي من مواد قانون المالية العامة الموحد والتي تسري أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، عدا تلك الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها إذ استُثنيت من ذلك السريان.
وأوضحت الجمعية أن الثابت من مطالعة ما خلصت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية من أن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال ترتكز على نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر.
عدم سريان قانون المالية الموحدواستكملت أن اشتراكات صندوق العمال لا تعدو أن تكون اشتراكات تأمينية في إطار النظام التأميني الذي كفله المشرع لصالح العاملين بها الأمر الذي يستوجب معه عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 على صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنشأ بموجب القانون رقم (156) لسنة 2002 لكونه من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتركات أعضائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الإدارة المركزية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القطاع العام الموازنة العامة المالیة العامة الموحد قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.