الأمم المتحدة تدين قرار طالبان بحظر ظهور النساء في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة يوم الأحد، إن قرار حركة طالبان بحظر النساء من التحدث في الأماكن العامة وفرض ارتداء النقاب الكامل يكشف عن "رؤية مؤلمة" لمستقبل أفغانستان. وأضاف أن هذا الحظر يمثل انتكاسة كبيرة لحقوق المرأة ويعمق الأزمات الإنسانية في البلاد.
ووصفت أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، هذه التشريعات بأنها تزيد من "القيود غير المحتملة" المفروضة على حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، مشيرةً إلى أن "حتى صوت الأنثى" أصبح يُعتبر انتهاكاً أخلاقياً إذا سُمع في الخارج.
أعلنت طالبان يوم الأربعاء عن مجموعة جديدة من القوانين التي تستهدف تنظيم السلوك الشخصي وتعزيز الفضيلة والتي تشمل إلزام النساء بإخفاء وجوههن وأجسادهن وأصواتهن في الأماكن العامة. كما تخول هذه القوانين وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفرض العقوبات على المخالفين التي تتراوح بين الإنذارات والاعتقال.
في تعليقها، قالت أوتونباييفا: "في ظل العقود الطويلة من النزاع والأزمة الإنسانية، يستحق الشعب الأفغاني أكثر من مجرد التهديد بالسجن بسبب تأخره عن الصلاة أو نظرة إلى شخص من الجنس الآخر أو حتى امتلاك صورة لأحد أفراد الأسرة."
تقوم الأمم المتحدة حالياً بمراجعة تأثير هذه القوانين على الوضع في أفغانستان، بما في ذلك تأثيرها على المساعدات الإنسانية المقدمة.
في حين لم يتوفر تعليق فوري من مسؤولي طالبان، أكد محمد خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تصريحات نشرها الإعلام الرسمي أن القوانين تهدف إلى ضمان حقوق المرأة وفق الشريعة الإسلامية، كما وأن أي شكوى بشأنها ستُنظر بعناية.
من جهة أخرى، أكدت حركة طالبان العام الماضي أن النساء في أفغانستان يتمتعن بحياة "مريحة ومزدهرة" رغم القيود المفروضة عليهن. وقد أوضحت الأمم المتحدة في السابق أن الاعتراف الرسمي بطالبان كحاكم شرعي لأفغانستان لا يزال مستبعداً طالما تستمر هذه القيود.
في الوقت الذي تواصل فيه بعض الدول الإقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة إقامة علاقات مع طالبان، أكدت الإمارات أنها قبلت أوراق اعتماد السفير التابع لطالبان في خطوة تعكس رغبتها في دعم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في أفغانستان.
وتستعد أوتونباييفا لتقديم تقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 سبتمبر، حيثُ يسلط الضوء على الوضع في أفغانستان بعد ثلاث سنوات من قرار طالبان بوقف تعليم الفتيات بعد الصف السادس.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بغياب النساء وتجاهل معاناة الشعب: طالبان تحتفل بالذكرى الثالثة لحكمها في أفغانستان حركة طالبان تعرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا بشأن إعادة المجرمين بشرط واحد.. ما هو؟ أيرلندا وإسبانيا تطالبان الاتحاد الأوروبي بمراجعة فورية لاتفاق الشراكة مع إسرائيل حقوق المرأة طالبان أفغانستان إدانةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل فيضانات سيول السياسة الإسرائيلية روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا إسرائيل فيضانات سيول السياسة الإسرائيلية حقوق المرأة طالبان أفغانستان إدانة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل فيضانات سيول السياسة الإسرائيلية غرق سفينة بحث وإنقاذ لبنان الحرب في أوكرانيا حزب الله فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية الأمم المتحدة فی أفغانستان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.