نقيب المحامين خلال اجتماع «تشريعية النواب»: تفهمنا جيدا فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحدث عبد الحليم علام نقيب المحامين، في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
وأضاف عبد الحليم علام، أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.
وأشار نقيب المحامين أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيداً، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشئون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة له. معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب المحامين عبد الحليم علام الشئون الدستوریة والتشریعیة نقیب المحامین مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.