زخور ووفد من المستأجرين القدامى أطلعا الأسمرعلى مضمون المؤتمر الوطني
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زار رئيس "تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور ووفد من "لجنة الدفاع عن المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية من كل لبنان" رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في مقر الاتحاد، في بيروت.
وأشار زخور باسم اللجنة إلى أن "الوفد أطلع الأسمر على أجواء اللقاءات والتحركات التي قامت بها اللجنة في الأشهر الماضية، وما نتج من المؤتمر الوطني والموسع الذي حصل منذ يومين وجمع نواب الشمال بالمستأجرين من كل لبنان في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس".
وأكد أن "قانون المؤسسة التجارية 11/67 متمم لعقد الايجار وقائم عليه القطاع التجاري والمهني والحرفي في كل لبنان، ويحق للمستأجر أن يرهن مؤسسته أو يتنازل عنها ويبيعها"، لافتا إلى أن "القانون الحالي، الذي أقره مجلس النواب لم يأخذ في الاعتبار قانون المؤسسة التجارية 11/67. وبذلك، يكون مخالفا للقانون".
وقال: "منذ البداية، تم تهميش المستأجرين في كل اللقاءات التي حصلت، فمن كان يفاوض باسمهم لا يمثلهم بأكملهم ولا يعلم حقيقة تفاصيل قانون المؤسسة التجارية والخلو والتعويضات عن مكونات المؤسسة التجارية وعناصرها والحقوق المكتسبة التي أقرتها: كالزبائن والموقع والاسم".
وأشار زخور إلى أنه "سينتهي خلال أيام من إعداد اقتراح القانون المعدل الجديد، الذي يرتكز على بنود أساسية أهمها: عدم تحرير العقود، بدل الإيجار العادل، حق التعويض عن الخلو وعناصر المؤسسة التجارية، والذي قد حصل مسبقاً على ارضية متنوعة من مجموعة من النواب". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المؤسسة التجاریة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.