نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان "قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات" بحضور عدد من البرلمانيين والسياسييبن والقانونيين.

في البداية.. رحب الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار بالحضور، مؤكدا أن كتلة الحوار تسعى إلى تقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز علي القضايا الهامة وتعزيز مشاركتنا و تبني رأي عام في القضايا الخلافية .

وأوضح عادل خلال كلمته، أننا نتبني وجهات نظر إصلاحية  والتغيير لواقع أفضل، مشيرا إلى أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع هام يمس المواطن ومنظومة العدالة وحق التقاضي وتابع" كتلة الحوار تسعي مع الأطراف السياسية والفاعلين في تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية  وسيتم عقد جلسات أخري حول قانون الإجراءات الجنائية خلال اسبوعين.

وأكد أن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمرتبط بالحبس الاحتياطي والذي شاركت فيه كتلة الحوار أثناء نقاشه في الحوار الوطني وان القانون الذي يناقش الان هو قانون كبير جدا.

ومن جانبه أكد  المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية أن قانون الإجراءات الجنائية هو صلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات، مشيرا إلى قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان وأن الإنسان معيار الدولة ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحمي ومؤسسات تسعي لخدمته.

ولفت شداد إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى تعديله للأفضل حيث عاني المحامين والمواطن من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نري غلو في تطبيقه وايضا حقوق المسجون محذرا من أن يكون التعديل خطوة للوراء حيث لا يتحول من تعديل إلى تعدٍ.

وتناول النقاش العديد من المواد وعلى سبيل الذكر المواد من  62 وحتى 73 ، وكذلك المواد من 103 حتى 105 من قانون  الإجراءات الجنائية.

وكذلك المواد المنظمة للشهادة وما استحدثه المشروع من تنظيمات على مسألة إخفاء بيانات الشاهد ، إذ رغم استحسان الفكرة - الا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تخرج بها إلى المجهول والبطلان.

كما اهتم الحوار بالمواد التى تتعرض لأعمال الدفاع الموكل مع المتهمين ، وضرورة ألا يُنتقص منه شىء بما قد يضر بالعدالة،فضلاً عن التعرض للمواد التى تتعلق بالأحكام الغيابية  ومدى المبالغة فى هذا المشروع فى التشديد على المحكوم عليهم غيابياً بإجراءات طالت حقوقهم الدستورية ،بما يخرج بعض تلك المواد عن دستوريتها.

وفى ختام الجلسة طلب الدكتور باسل عادل تدوين المواد التى تناولها النقاش والاقتراحات المقترحة من الحضور عليها سواءً بالتعديل أو بالحذف، وذلك للخروج بتوصيات بشأنها، على أن يظل انعقاد اللجنة متواصلاً لحين خروج توصيات شاملة على المشروع كله.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة کتلة الحوار

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
  • انطلاق جلسة نقاشية بعنوان " تعزيز القدرة التنافسية وفرص الاستثمار في صادرات مصر الزراعية والغذائية "
  • فى اطار فعاليات معرض فوود افريكا انطلاق جلسة نقاشية حول استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • انطلاق جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض فوود افريكا
  • حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
  • انطلاق جلسة نقاشية بعنوان " تعزيز صادرات الأغذية الزراعية: الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد الذكية "
  • انطلاق جلسة نقاشية حول مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعى في مصر
  • جلسة نقاشية حول دعم صادرات الأغذية الزراعية بفعاليات معرض فوود أفريكا