.. والتهمة (تشابه أسماء)!!
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
غدا سوف تصوت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بعد التعديلات التى أدخلت عليه من جانب نقابتى المحامين والصحفيين والتى نأمل أن تأخذ هذه التعديلات طريقها لنصوص القانون بالموافقة، قبل إقراره من اللجنة تمهيدا لطرحه أمام البرلمان.
وإذا كان من أبرز ايجابيات الحوار داخل اللجنة التشريعية، الاخذ بتعديلات نقابة المحامين لعدد كبير من المواد من بينها (المواد 15 و72 و105 و274)، فيما ارجأت المادة 276 الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات تضامنا مع نقابة الصحفيين، لتكون محل نقاش قبل اقرار القانون من جانب اللجنة.
ورغم ذلك من الانصاف ان نقول إن مشروع القانون شمل ضمانات اساسية ضد الحبس الاحتياطى، بالنص على تعديل مدته فى الجنح والجنايات والمؤبد وكذلك تضييق استخدامه مع تطبيق بدائله وتعويض المحبوسين احتياطيا، عند حفظ القضايا أو اثبات براءتهم.
أن هذه التعديلات التى تم إقرارها لأول مرة تعد ضمانة هامة لحماية حقوق المحبوسين، لترسيخ القاعدة القانونية (إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته)، كذلك المادة الخاصة باقرار التعويض عن الحبس فهى تتواءم مع نص الدستور، وتستجيب لمطالب الحوار الوطنى فى مجال حقوق الانسان، كنقلة كبيرة لها مردود هام على المستوى الدولى. ويأتى التعديل الأهم فى اعتقادنا الخاص بتهمة (تشابه الأسماء)، الذى كان خطا شائعا فى القانون الحالى، ويمثل صداعا مزمنا للقائمين على تنفيذ الاحكام. عندما يتم القبض على مواطن برئ لمجرد تشابه اسمه مع المتهم المطلوب فى الدعوة، وهنا يكون على المقبوض عليه ان يثبت براءته من خلال محاميه أو بواسطة الرجوع إلى اسم الأم أحيانا، الأمر الذى فرض فى التعديل الجديد ضرورة إلزام مسئول الضبط القائم بتنفيذ الأحكام، بتدوين البيانات الكاملة الخاصة بالمتهم موضوع الدعوة، بدلا من الاكتفاء بذكر اسمه فقط، على أن تشمل تلك البيانات كتابة الاسم رباعيا، والرقم القومى، وعنوانه كاملا، حتى يتم تفادى تهمة (تشابه الاسماء).
كما تضمن مشروع القانون الجديد مواد إضافية أخرى من أهمها حماية الشهود عند الادلاء بشهادتهم فى بعض الجرائم بدلا من ترددهم وخشيتهم من الدخول فى المساءلة، مع تقنين وضع اموال المتهم حال التحفظ عليه.
إن تلك الضمانات فى القانون الجديد تمثل نقلة حقيقية وضمانة هامة فى حفظ حقوق المتهمين، نأمل أن تستكمل بالموافقة النهائية من جانب مجلس النواب، مع بدء انعقاد الدور التشريعى الخامس أكتوبر القادم، حتى نرفع الظلم عن المتقاضين وتسقط عنهم تهمة الالتباس وأهمها (تشابه الأسماء).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.