مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية.
تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد.
ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي.
عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين لتحقيق التغيير والبناء.
وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته والبت فيه وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.
وكان مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 20 برئاسة رئيس المجلس.
واستهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة النفاذ طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.