كتب ابراهيم بيرم في" النهار": قبل نحو أربعة أشهر، تقدم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله إلى الجهات المعنية باقتراحي قانون، يقضي الأول برفع سن التقاعد للعاملين في الإدارات العامة، وفق الأنظمة والقوانين المرعية. أما الثاني فيتعلق بتأخير سن التقاعد وفق المعمول به للعناصر والرتباء والضباط في الأسلاك العسكرية، بناء على أنظمة قانون الدفاع والأمن الوطنيين.


يتحدث مقدم اقتراحي القانونين النائب عبدالله إلى "النهار" عن الأسباب التي دفعته إلى الخطوة، فيقول: "كلا الاقتراحين ليس جديدا، إذ إنني سبق أن قدمتهما إلى الجهات المعنية قبل أكثر من ثلاثة أعوام". "لقد تضمن الاقتراح الأول المتعلق بالعاملين في القطاع العام رفع سن التقاعد لموظفي الفئتين الأولى والثانية للعاملين في هذا القطاع (لم يتبقّ منهم إلا أقل من ستة آلاف موظف) إلى 68 عاما، بينما نص على التمديد للفئات الثالثة والرابعة والخامسة إلى 66 عاما". ويضيف: "لقد تقصدت أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط، لأننا نأمل أن تستقيم الأوضاع في الدولة وإداراتها وتعود إلى طبيعتها، فيعاد العمل بنظام توظيف كوادر جديدة شابة قادرة على العطاء".
وعن أبعاد تقديمه اقتراح قانون تأجيل التسريح في الأسلاك العسكرية، يقول: "ثمة اعتبارات متعددة أملت علينا التقدم به، منها:
- عِلمُنا أن المؤسسة العسكرية في حاجة إلى عناصر جديدة تلتحق بها بعدما توسع نطاق مهماتها، وإدراكنا أن أمر التطويع ليس متاحا أو يسيرا دائما. - رغبتنا في تلافي مسألة التمديد لهذ القيادي أو ذاك من ذوي الرتب العالية في هرم القيادة. - باقتراحنا هذا، إنما نحفظ التراتبية العسكرية ونضمن تحقيق عنصر العدالة للجميع، وهذا يتحقق عندما نسمح بتمديد خدمات كل العسكريين الراغبين، من نفر إلى رتبة عماد، لمدة سنتين إضافيتين".
وماذا عن مدى تجاوب المعنيين في الحكومة ومجلس النواب مع هذين لاقتراحين؟ يجيب عبدالله: "لا نبالغ إذا قلنا إنه يصعب علينا أن نستشرف مدى حماسة الجهات المعنية لتبنيهما، والعمل الجاد والعاجل على إقرارهما وفق الآليات القانونية المعمول بها، إذ إن هناك تكتما على الموضوع يجعل مصيرهما غامضا. وفي نهاية المطاف فإن الأمر مرتبط بتوجه حكومة تصريف الأعمال وبمدى تجاوب مجلس النواب، فكلاهما له دور أساسي في التعجيل بالإقرار".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إثبات الإعالة شرط لامتلاك الأفراد للحافلات.. ومعادلة "الموظفين" تضبط أسطول الشركات

وضعت الهيئة العامة للنقل شرطاً حاسماً أمام الأفراد الراغبين في ممارسة نشاط النقل الخاص بالحافلات، يتمثل في ضرورة الحصول على «بطاقة تشغيل» سارية المفعول، رابطة منح هذه الوثيقة بتقديم مقدم الطلب ما يثبت قانونياً حاجته الفعلية للنقل، سواء كان ذلك لخدمة ذويه عبر صكوك «إثبات الإعالة» أو لنقل موظفيه المباشرين، لتصبح هذه البطاقة بمثابة الترخيص الرسمي والوحيد لمزاولة النشاط.
وجاءت هذه الاشتراطات ضمن اللائحة الفنية الجديدة، والتي نصت مادتها التاسعة بوضوح على أن امتلاك الحافلات الخاصة للأفراد لم يعد متاحاً دون مبرر نظامي موثق، حيث يتوجب على الفرد إثبات عدد من يعولهم أو يعملون تحت كفالته لضمان استخدام الحافلة في الغرض المخصص لها ومنع استغلالها في عمليات نقل تجاري غير مرخصة.
أخبار متعلقة "نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: مختصون لـ "اليوم": الخلل في طائرات A320 فني..والطيران السعودي لديه البدائلعاجل: مختص لـ" اليوم": تأثيرات أزمة "إيرباص" ستستمر لأسابيع.. وارتفاع محتمل لأسعار التذاكروفي المسار الموازي الخاص بالمنشآت التجارية، حظرت الضوابط الجديدة منح تراخيص حافلات النقل الخاص للشركات والمؤسسات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن ثمانية أفراد، حيث اشترطت الهيئة لتسجيل الحافلة الأولى أن يتجاوز عدد العاملين في المنشأة هذا الرقم، لضمان الجدية التشغيلية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معادلة "الموظفين" تضبط أسطول الشركات
معادلة الشركات
واعتمدت الهيئة معادلة حسابية دقيقة لتحديد سقف الحافلات المسموح به لكل منشأة، تعتمد على قسمة إجمالي عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية أو المرتبطين بعقود طويلة الأجل «سنة فأكثر» على سعة مقاعد الحافلة الواحدة، مع جبر الكسور لصالح المنشأة، لضبط حجم الأسطول بما يتناسب مع القوى العاملة الفعلية.
وألزمت المادة الرابعة من اللائحة المنشآت بتوفير حافلة واحدة على الأقل، سواء عن طريق التملك المباشر أو الإيجار التمويلي، كشرط أساسي للحصول على الترخيص، مع التشديد الصارم على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي لهذه الحافلات، مما يقطع الطريق أمام ظاهرة التأجير من الباطن.
وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، أحالت المادة الخامسة عشرة تحديد تجهيزات السلامة والمواصفات الميكانيكية للحافلات إلى قرارات تصدر من رئيس الهيئة، مؤكدة على وجوب تطابق هذه المركبات مع اشتراطات نظام المرور والمواصفات القياسية السعودية لضمان سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.
وأولت اللائحة اهتماماً بالغاً بسلامة النقل لمسافات طويلة، حيث ألزمت المادة السادسة والعشرون جميع المنشآت التي تسير رحلات بين مدن المملكة أو خارجها بالتقيد الدقيق بساعات القيادة وفترات الراحة الإجبارية للسائقين «اليومية والأسبوعية»، للحد من حوادث الطرق الناتجة عن الإجهاد.
وتهدف هذه المنظومة التشريعية الشاملة، التي تلقت غرفة الشرقية نسخة منها، إلى إعادة هيكلة قطاع النقل الخاص، ورفع مستوى الأمان على الطرقات، وضمان أن استخدام الحافلات يقتصر على الحاجة الفعلية المثبتة سواء للأسر الكبيرة أو المنشآت التجارية الحقيقية.

مقالات مشابهة

  • التعديلات المرتقبة على قانون التنفيذ الشرعي
  • نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية بجاهزية منظومة الحج
  • أمير الشرقية يؤكد أهمية رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لجميع الجهات المعنية لموسم الأمطار
  • “القانونية النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لعام 2025
  • إثبات الإعالة شرط لامتلاك الأفراد للحافلات.. ومعادلة "الموظفين" تضبط أسطول الشركات
  • التقاعد المصغّر.. ثورة شبابية لكسر روتين العمل المستمر
  • التقاعد بعد 30 عامًا… خطوة إنقاذ قبل فوات الأوان
  • رئيس مصر للطيران: حصر لطائرات إيرباص المعنية بالأزمة وتنفيذ إجراءات فنية عاجلة
  • كشف أسباب تأخر توزيع رواتب الموظفين
  • من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة