السجن 7 سنوات لموظف سابق وإلزامه بدفع أكثر من مليار دينار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ أحد المُوظَّفين السابقين في الهيئة يقضي بالسجن سبع سنواتٍ وإلزامه بدفع (1,250,800,000) مليار دينار، وذلك على خلفيَّة تضخُّمٍ في أمواله.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنَ" محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بحقّ المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) المُوظَّف السابق في هيئة النزاهة يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (625,400,000) ستمائة وخمسة وعشرين مليون دينار، ودفع غرامة ماليَّة تعادل تلك القيمة".
وأضافت الهيئة، أنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ في دائرة الوقاية شخَّص حصول كسبٍ غير مشروعٍ وتضخُّمٍ في أموال المُتَّهم الهارب"، لافتة إلى أنَّه "أقدم على شراء شقتين في تركيا، إضافةً إلى امتلاك حلي ذهبيَّةٍ ومبلغٍ ماليٍّ لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ولم يُقدِّم ما يثبت مشروعيَّتها".
وتابعت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل"، موضحة أن "القرار اشتمل على إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة تعادل تلك القيمة".
وبينت ان "القرار تضمَّن أيضاً صدور أمر قبضٍ بحقّ المُدان واعمامه بين الجهات المعنيَّة، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء محكوميَّته إلا بعد سداد المبالغ المُترتّبة بذمَّته، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (هيئة النزاهة الاتحاديَّة) بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وسبق لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) أن أعلن صدور نشرة حمراء بحق المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله وكسب غير مشروعٍ.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم السجن المشدد 7 سنوات لمدرس وطالب هتكا عرض طالبتين بالمنوفية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة مدرس وطالب بالمنوفية من تهمة هتك عرض طالبتين داخل منزل المدرس، والقضاء مجددا محكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد 7 سنوات.
تفاصيل الواقعةبدأت تفاصيل الواقعة بتعرف طالبة أقل من 18 عاما على طالب 19 عاما بمحافظة المنوفية، وبعد فترة طلب منها إحضار صديقتها طالبة أخرى إلى شقة مدرس لحضور درس خصوصى.
جاءت الطالبتين إلى شقة المدرس الذى كانت زوجته لدى والدتها التى كانت فى حالة وضع طفل، وبمجرد دخولهما إلى الشقة لم يجدا أي طالبات غير المدرس والطالب الذى اتفق مع الفتاة الأولى.
وقام الطالب بهتك عرض الفتاة الأولى داخل إحدى الغرف، كما قام المدرس بأخذ الفتاة الثانية وهتك عرضها.
قامت الطالبتين بأخبار أسرتهما التى تقدمت ببلاغ ضد الطالب والمدرس، حيث ألقى القبض عليهما، وتم عرضهم على النيابة العامة التى أحالتهما إلى محكمة الجنايات أول درجة وقضت ببراءة المتهمين بعد تنازل إحدى الفتيات عن البلاغ وعدولها عن أقوالها التى أدلت بها أمام النيابة العامة.
وأسست محكمة أول درجة حكمها على أن الواقعة تمت برضاء الطالبتين وعدول إحداهما عن أقوالها.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافيةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة تأسيسا على الثبوت فى الواقعة، وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين تطبيقا لنص المادة 69 من قانون العقوبات.
وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، إن الطالبتين تحت السن القانوني ولا يعتد برضاهم فى هتك العرض ولا يعول عليه، حيث أن الواقعة ثابتة بحق المتهمين ثبوتا يقينا، وفق ما ورد فى التقارير الطبية وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة واتفاقه مع ما أدلت به الطالبتين من أوصاف للمكان.
كما دعم ذلك سابقة اتهام المدرس فى واقعة مشابهة قبل هذه الواقعة.
ونوهت المحكمة فى أسبابها إلى وجوب تشديد الرقابة من الأهالى على النشأ خصوصا حال انتقالهم إلى أماكن غريبة للحصول على العلم.
مشاركة