هل تجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز ولا مانع من الصلاة بـ الفانلة الحمالات بالنسبة للرجل، مشيرا إلى أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور لدار الإفتاء عبر قناتها على منصة يوتيوب، أنه من الأولى والأفضل أن يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك.
حكم سجود السهو في صلاة السنة.. الإفتاء تجيب
حكم قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة وتيسير الأمور.. الإفتاء توضح
أديت صلاة العصر جهرا بالخطأ فهل يجب الإعادة؟ | الإفتاء تجيب
هل تطليق الزوجة يُعد من البر بالوالدين؟.. الإفتاء توضح
وكانت دار الإفتاء أجبت عن سؤال يقول سائله هل تصح صلاة الجزار في ملابس ملطخة بالدماء؟.. وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلًا: إن الدم الناتج عن النحر فهو دم نجس وعليه أن يخصص ثيابًا للنحر يخلعها وقت الصلاة ويرتدي ثوبًا نظيفًا لا يكون فيه دمًا.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، فالدم نجس وعليه ان يجعل لنفسه ثيابًا يصلى فيه.
الصلاة بملابس ملطخة بـ.ـدم جائز في هذه الحالاتمن جانبه، كشف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الدم نجس ويلزم معه تغيير الملابس وتجديد الوضوء حال الشروع في الصلاة، وقد أجاز الفقهاء لأصحاب المهن الذين يتعلق الدمــ.اء بملابسهم غالب الوقت كالطبيب الجراح والجزار الصلاة بملابسهم ولكن بشرط.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه إذا كان في استطاعة الطبيب تغيير ملابسه الملطخة بد ماء المرضى قبل الشروع في الصلاة فليفعل تجنبا للخلاف، وإذا تعذر تغيير ملابسه فلا شيء عليه يجدد الوضوء ثم يصلي ولكن كن حذرًا أثناء العملية أن لا تصيب الدماء ملابسك وإذا أصابتها فلا بأس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الصلاة عورة الرجل أداء الصلاة أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا إعطاء زكاة المال للأبناء أو البنات إذا كانت النفقة عليهم واجبة على الأب أو الأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، لأن الأصل أن الزكاة لا تُخرج من الأصول إلى الفروع ولا العكس.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الزكاة لها مصارف محددة بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..."، مشيرًا إلى أنه ما دام الولد أو البنت داخل دائرة النفقة الواجبة فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة.
وأكد أن الحكم لا يختلف بين الذكور والإناث، فالجميع في ذلك سواء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال"، وبالتالى في حال كان الابن أو البنت متزوجًا ويعاني من ضيق ذات اليد، فيمكن للوالد أو الوالدة أن يعطي الزكاة لزوج البنت أو زوجة الابن إن كانوا فقراء ومستحقين، ومن خلالهم يُنفق المال على الأسرة.
أما بالنسبة لأحفاد الرجل أو المرأة (أبناء البنت أو أبناء الابن)، فإن الحكم يختلف بحسب الالتزام بالنفقة عليهم، فإن كان الجد أو الجدة ملزمين بالإنفاق عليهم، فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة، أما إن لم تكن النفقة واجبة عليهم، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.