بغداد اليوم - بغداد

دعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.

وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".

وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".

وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً من هذا القانون تنص على تعريف الموقوفين  بأنهم الأشخاص قيد الإيقاف في مراكز الشرطة او في السجون او التسفيرات لاتهامهم بارتكاب اعمال جنائية والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية على ان يتم الفصل بينهم وبين النزلاء والمودعين".

وبين أن "احكام المادة 2 منه تنص على ان ترتبط بوزارة العدل دائرتا الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الأقسام التابعة لهما ويفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية مقر الدائرة العامة".

وأوضح الخبير في الشأن القانوني ان "احكام المادة 4 من هذا القانون المتضمنة سريان احكام هذا القانون على النزلاء و المودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة او الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي او الانتماء القومي او المركز الاجتماعي او السياسي او المعتقد الديني".

وختم الساعدي قوله إن "وزير العدل مطالب بالتحقق من تطبيق احكام  المادة 9 المتضمنة البنود الأربعة والتي من خلالها يصنف النزلاء والمودعون والموقوفون الى فئات مختلفة ويراعى في تصنيفهم جنس النزيل او المودع او الموقوف وعمره وسجله الجنائي والجريمة التي ارتكبها على أساس طبيعتها او جسامتها او نوع العقوبة ومتطلبات التعامل معه وذلك من خلال الزيارات اليومية المفاجئة الليلية والنهارية للنزيلات والمودعات والنزلاء الأحداث والفصل بينهم وبين الكبار ولهذا هناك ضرورة بالإسراع في حث مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام".

يذكر أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أدرجت مشروع قانون العفو العام على جدول اعمال جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون العفو العام هذا القانون

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةمحظورات قانون العمل الجديد

ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:

الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.

العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.

ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.

الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.

طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.

جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة

وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.

المجلس القومي للأجور وتشكيلاته

وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.

وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل

ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:

صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.

صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.

صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.

استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.

وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.

طباعة شارك قانون العمل الجديد المحظورات تعزيز النزاهة

مقالات مشابهة

  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
  • احتفالات في مدن سورية بإلغاء النواب الأميركي قانون قيصر
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفدا حقوقيا لمتابعة أوضاع النزلاء