أعلنت النيابة العامة في بيان لها، عن تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، واتخاذها قرارا بتشغيل 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.


واستندت النيابة في تفعيل بدائل عقوبة الحبس الاحتياطي على أحكام مادتين بالقانون، الأولى المادة 18 من قانون العقوبات، والثانية المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، وخلال السطور التالية نرصد نص المادتين اللتان توضحان كيفية استبدال عقوبة الحبس، بتشغيل المتهم خارج السجن.
المادة 18 من قانون العقوبات تنص على أنه "عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.


ونصت المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية على " لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
المادة 520 من قانون الإجراءات الجنائية، التي استشهدت بها المادة السابقة، تنص على "للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به".


أعلنت النيابة العامة في بيان لها اليوم الإثنين أنه في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة العامة تشغيل عدد 54 محكوما عليهم - بدائرة نيابة استئناف القاهرة - خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم.

وأكدت النيابة أن ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام قانون العقوبات من قانون الإجراءات الجنائیة مراکز الإصلاح والتأهیل النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

احذر..حبس وغرامة 50 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بالمخالفة

يلجأ العديد من المواطنين إلى الإعلان عن خدمة او منتج صحي دون ترخيص، الأمر الذي يعرضهم للمسائلة القانونية .

الصحة تنظم المؤتمر العلمي الأول للقساطر المخية بمستشفى العلمين النموذجيالصحة: انطلاق المرحلة الثانية من التدريب على مهارات الإنعاش القلبي الرئويالرعاية الأساسية بصحة الشرقية تعلن اعتماد البنك الدولي لـ 159 وحدةالصحة تنظم حملة لفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي للعاملين بالوزارة والحي الحكومي

في هذا الصدد ، أقر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية  ، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، عددا من العقوبات تصل للحبس والغرامة

في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دططون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.

عقوبات الإعلان عن المنتجات دون ترخيص

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.


ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

طباعة شارك قانون تنظيم الإعلان مجلس النواب منتجات خدمات صحية عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
  • 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
  • احذر..حبس وغرامة 50 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بالمخالفة
  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني
  • احذر.. جريمة انتحال الصفة تعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
  • الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة كل قائد سيارة تسبب في إصابة شخص أو أكثر
  • السجن عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة بالقانون