اللجنة العليا للإصلاح الضريبي تكشف تفاصيل مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، الخميس، تفاصيل مسودة قانون الضريبة الجديدة، فيما أشارت الى تضمنه ثلاث نقاط رئيسة.
وقال رئيس اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، عبد الحسين العنبكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مسودة القانون الجديد تحتوي على نقاط مهمة من بينها تحقيق العدالة الضريبية والسماحات الكثيرة لذوي الدخول المحدودة وتوسعها على شرائح لم تكن مأخوذة بنظر الاعتبار من ذوي الدخول المرتفعة".
وأوضح، أن "مسودة القانون الجديد منسجمة مع المعايير الدولية ولا يجعل النظام الضريبي العراقي في معزل عما يحصل في العالم، مؤكدا اعتماد معايير محاسبة عالمية، كما انها صديقة لبيئة الأعمال وجاذبة للمستثمرين سواء من حيث نسب الضرائب أو الإجراءات الضريبية السهلة والمرنة والشفافة".
وأردف، العنبكي أن "النسخة الجديدة من قانون ضريبة الدخل ستكون طفرة كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي الضريبي والتخلص من القوانين المالية القديمة".
وبين، أن "خبراء ومتخصصين ساهموا في كتابة مسودة القانون الذي يعد إنجازاً كبيراً للجنة العليا للإصلاح الضريبي"، مقدماً شكره للوكالة الألمانية GIZ لما قدمته من خبراء ومتخصصين قدموا المساعدة في كتابة هذه المسودة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.