حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يأخذ الصائغ عند استبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم وغيرهم زيادة في الأخر، ومع ارتفاع اسعار الذهب حاليًا يميل بعض الناس إلى البيع خاصة في ظل الضروف الإقتصادية، وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم ونحوهما؟
حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب كيفية التوبة من الغيبة.. الإفتاء توضح
وجاءت أجابت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم؛ لما هو معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.
حكم بيع الذهب المصوغ بالتقسيط
قالت دار الأفتاء المصرية حول حكم بيع الذهب بالتقسيط أنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).
وتابعت دار الإفتاء المصرية أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.
وانتهت دار الإفتاء انه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ: كلّه أو بعضه آجلٌ، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب حكم الزيادة الصائغ دار الافتاء المصرية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أعمال الحج التي يجب أداؤها في المناسك
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أعمال الحج التي يجب على المسلم الحاج أن يفعلها في أداء المناسك.
وقال علي جمعة، إن من أعمال الحج، يوم النحر وفيه يتوجه الحاج من مزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس , ليؤدي أعمال النحر , وهو أكثر أيام الحج عملا , ويكثر في تحركه من الذكر والتلبية والتكبير.
وذكر علي جمعة، أن من أعمال الحج، رمي جمرة العقبة، فعندما يصل الحاج إلى منى يقوم برمي جمرة العقبة بالحصى الذي جمعه من المزدلفة, وتسمى الجمرة الكبرى. يرميها بسبع حصيات , ويكبر مع كل حصاة , ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي.
كما أن من أعمال الحج، نحر الهدي : وهو واجب على المتمتع والقارن , سنة لغيرهما، فيقوم بنحر شاة جذعة من الضأن أو ثنية من الماعز، وكذلك منها الحلق أو التقصير : والحلق أفضل للرجال , مكروه كراهة شديدة للنساء.
طواف الإفاضةوأضاف علي جمعة، أن من أعمال الحج، طواف الزيارة -الإفاضة- ويأتي ترتيبه بعد الأعمال السابقة , فيفيض الحاج أي يرحل إلى مكة ليطوف الزيارة , وهو طواف الركن في الحج، ثم يعود إلى منى مرة أخرى لأعمال أيام التشريق من رمي الجمار.
كما أن من أعمال الحج، السعي بين الصفا والمروة : لمن لم يقدم السعي من قبل، والتحلل : ويحصل بأداء الأعمال التي ذكرناها , وهو قسمان :
- لتحلل الأول أو الأصغر : تحل به محظورات الإحرام عدا النساء ويحصل بفعل اثنين من أعمال يوم النحر (رمي الجمرة والحلق أو التقصير) عدا طواف الإفاضة.
- التحلل الثاني أو الأكبر : تحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء . ويحصل بعد الانتهاء من طواف الإفاضة والرمي والحلق.