هل اضطراب الهوية الجنسية مرض نفسي أم عضوي؟.. أطباء يحسمون الجدل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
المثلية الجنسية أو ما يُعرف بـHomosexuality هي أحد أشكال اضطرابات الهوية الجنسية، وفيها ينجذب الشخص لطرف آخر من نفس جنسه، وهي من أكثر القضايا التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات، لأنها تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج الطبيعي وتأسيس أسرة سوّية.. لذا يُثار تساؤل هي مرض نفسي أم عضوي؟ وهل يوجد علاج لها؟.
كانت المثلية الجنسية تُصنف ضمن الأمراض العقلية والنفسية في التشخصيات الطبية المسجلة لدى منظمة الصحة العالمية حتى عام 1991، وفق ما قاله الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، حتى تقدم اثنان من أطباء علم النفسي السلوكي الأجانب ببحث طبي، مشكوك بصحته، يدّعون فيه أنها ما هي إلا خلل جينى ما يتطلب محوها من قائمة الأمراض العقلية والنفسية، وقد استجابت الصحة العالمية لطلبهم، مشددًا: «بحث خاطئ الهدف منه تقنين وضع المثليين في المجتمع الغربي، وهذا لا يتناسب مع قيم مجتماعتنا والأخلاق الدينية».
وأضاف «فرويز» خلال حديثه لـ «الوطن» أن المثلية الجنسية مرض نفسي جنسي ينشأ نتيجة عدة عوامل على رأسها الاعتداء الجنسي على الطفل من نفس الجنس: «بيتكون لدى الطفل عقدة نفسية ويصبح فيما بعد مدمن للسلوك الجنسي المنحرف، كما يعتبر العنف الأبوي من أهم الأسباب التي تؤدي إلى المثلية، إذ عندما يتعرض الابن للإيذاء النفسي والعنف الدائم من أبوه يبحث عن مشاعر الحب والاحتواء لدى المحيطين به من نفس الجنس ما يضعه في شباك المثلية الجنسية».
وتوضح الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري نفسي وتربوي، أن الخلافات الدائمة بين الأبوين التي تصل إلى حد الصدام والعنف وتؤدي إلى كره الابن للعلاقة الزوجية الطبيعية، ما قد ينمى لديه الرغبة في تجربة مشاعر الحب والاحتواء من نفس الجنس حتى لا يمر بنفس تجربة أبويه.
علاج المثلية الجنسيةوأكدت الاستشارية التربوية أن هذا الأمر هو نوع من أنواع الأمراض النفسية العصابية، بمعنى أنها أفكار وسواسية تسيطر على الإنسان وتدفعه لممارسة السلوك الجنسي الشاذ، ويمكن علاج تلك المشاعر والأفكار المنحرفة من خلال لجوء المريض إلى الطبيب النفسي لبدء خطة العلاج، التي تنقسم إلى جلسات علاج سلوكي وأدوية مضادة للأفكار الوسواسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن المثلیة الجنسیة مرض نفسی من نفس
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون لـ منح الأجانب الجنسية المصرية.. تفاصيل
حدد قانون الجنسية المصرية، عددًا من الحالات التي يجوز فيها منح الجنسية المصرية للأجانب، في خطوة لتشجيع الكفاءات على الاندماج داخل المجتمع المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الخبرات المتميزة، وذلك كله مع مراعاة الضوابط التي تضمن حماية الأمن القومي والمصلحة العامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 4 من القانون على أنه: "يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، في الحالات الآتية:
حالات منح الأجانب الجنسية المصرية
1. لكل من وُلِد في مصر لأبٍ أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2. لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد 5 سنوات من جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3. لكل أجنبي وُلِد في مصر لأبٍ أجنبي وُلِد أيضًا فيها، إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4. لكل أجنبي وُلِد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يكون سليم العقل، غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
- أن يكون حسن السلوك، محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
- أن يكون ملمًّا باللغة العربية.
- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
5. لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة 10 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعًا).