«الإفتاء» توضح حكم إخراج زكاة الفطر في حالات الانفصال غير الرسمي بين الزوجين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن استفسار ورد من إحدى السيدات بأنها تعيش حالة انفصال غير رسمي عن زوجها بدون طلاق، موضحة في سؤالها عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب أنها غير متأكدة من كيفية إخراج زكاة الفطر في ظل هذا الوضع، خصوصًا أن زوجها لا يعيش معها ولكنه لم يطلقها بعد.
مسؤولية الزوج عن إخراج الزكاة في حالات الانفصالوأكد الدكتور عبدالسميع، في فتواه أن الزوج يبقى ملزمًا بإخراج زكاة الفطر عن زوجته طالما أنه ما زال ينفق عليها أو يرسل لها مبالغ مالية بشكل منتظم كل شهر.
وأشار إلى أن النفقة تشمل أي شكل من أشكال الدعم المالي الذي يقدمه الزوج للزوجة، وفي هذه الحالة تظل مسؤولية إخراج الزكاة عليه.
توضيح دار الإفتاء لدور الزوجة أو أقاربها في إخراج الزكاةوفي حال كانت الزوجة تعيش حالة انفصال تام ولا يتواصل معها زوجها ولا ينفق عليها، فقد أوضح عبدالسميع أن الزوجة هي المسؤولة عن إخراج زكاة الفطر عن نفسها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في حال كانت الزوجة غير قادرة على إخراج الزكاة بنفسها، إلى أنه يمكن لأحد أقاربها مثل والدها أو شقيقها أو الشخص الذي تعيش معه ويتولى نفقتها إخراج الزكاة نيابة عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء زكاة الفطر إخراج زکاة الفطر إخراج الزکاة
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.