«الوقائع» تنشر تعديل ضوابط إصدار التراخيص من «الأعلى للإعلام»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار رقم 16 لسنة 2024 من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020، في العدد رقم 210 الصادر اليوم 24 سبتمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصوص المواد 6، و27 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 26 لسنة 2020 النصوص الآتية:
المادة 6في حال قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البت بالرفض في طلبات الترخيص المقدمة إليه بمناسبة تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك، أو في حالة طلب صاحب الشأن استرداد الرسوم قبل البت فيه، يحق لطالب الترخيص استرداد نسبة مقدارها 90% من قيمة فئة الرسم المقرر.
مع عدم الإخلال بنصوص مواد هذه اللائحة أرقام 13 و14 بشأن المواقع الإلكترونية المصرية والمادة 22 بشأن المواقع الإلكترونية الأجنبية، على الشركات الراغبة للعمل في مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم فئة:
1- 250 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر الأقنية الفضائية أو موقع إلكتروني.
2- 500 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، لنشاط إعادة البث عبر شبكات المعلومات (IPTV).
وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المختصة وتعد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند 1 خمس سنوات، يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وتكون مدة الترخيص للنشاط بالبند 2 سنة واحدة يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم من المرخص له للمجلس الأعلى قبل شهر من انتهائه، مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها الإصدار الترخيص وبعد مراجعة توافر شروطه.
وتلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى لإجراءات إصدار الترخيص أو تجديده أو خلال مدة سريانه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للإعلام الأعلى لتنظيم الإعلام الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية المواقع الإلكترونية المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.