المعاش على 65 عامًا.. قانون جديد يمنح المسن معاشًا يساوي آخر أجر شامل -تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، مشروع تعديل قانون حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوًا.
وحدد مشروع القانون الذي يتألف من 7 أبواب بواقع 54 مادة لتعديل أحكام قانون المسنين عددًا من الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المسن؛ جاء أبرزها على النحو التالي:
مواد الإصدار
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن (قانون حماية ورعاية حقوق المسنين) وتسري أحكامه على المصريين وغير المصريين.
المادة الثانية: لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين في أي قانون آخر.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول
مادة 1:
يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
مادة 2:
تلتزم الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون؛ على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.
فصل التعريفات
مادة 3:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالتعريفات الآتية ما يلي:
المسن: كل إنسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية.
المسن الأولى بالرعاية: هو المسن المعرض للعنف أو الاستغلال أو التشرد أو لم يجد من يرعاه أو يكفله أو كان مصاباً بمرض من أمراض الشيخوخة التي تقعده عن سد احتياجاته اليومية (مأكل- مشرب- ملبس- مسكن.. إلخ) أو وجد في أحد الظروف التي تتعرض حياته أو صحته النفسية أو الجسدية للخطر.
الحماية الاجتماعية الاقتصادية: المجموعة المتكاملة من التدابير والإجراءات التي تلتزم الدولة باتخاذها لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم الاقتصادي للمسن الأولى بالرعاية؛ بما يضمن له عدم إهدار خبراته وتوفير الحياة الكريمة له والاندماج في المجتمع.
الرعاية الاجتماعية: المجموعة المتكاملة من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تلتزم الدولة بتوفيرها؛ لتلبية احتياجات المسنين مع مراعاة ظروف كل منهم على حدة.
بطاقة المسن: البطاقة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون والصادرة للمسن والتي تساعده في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات السارية وتكون ملزمة لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
المجلس: المجلس القومي للمسنين ويمثله مجلس إدارته.
مادة 4: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020م ومراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ويصدر بناءً عليها بطاقة المسن الممغنطة.
الباب الثاني
الحماية الاجتماعية
مادة 5: تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها.
مادة 6: تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفيه لذلك، وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليًّا وإذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب المسن قانون حقوق المسنين هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.