تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عدد من الممارسات تعد مخالفات حال ارتكابها عند إعداد الموازنة، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي:
1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.
3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المالية العامة الموحد الموازنه
إقرأ أيضاً:
بقرار جديد لمجلس الوزراء.. تعرف على عدد أيام عطلات عيدي الفطر والأضحى واليوم الوطني
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 12 لسنة 2025، قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطالت الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها.
وجاء في القرار أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها، والقرارات المعدلة له..
قرر مجلس الوزراء ما يلي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1)
«تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، على النحو التالي:
1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال.
2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
3- عطلة اليوم الوطني: يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر.
وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.