مشروع قانون جديد حول السودان أمام الكونغرس الأميركي .. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تاق برس – وكالات- كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تمثل الحزبين( الجمهوري والديمقراطي) الأسبوع الماضي عن مشروع قانون يهدف إلى دفع الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ دور دبلوماسي أكثر قوة لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
يقضي مشروع القانون، الذي يقوده رئيس لجنة الاعتمادات الحكومية الأجنبية في مجلس الشيوخ، كريس كونز، و جيم ريش، عضو مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية، أن تبلغ وزارة الخارجية الكونغرس بشكل دوري عما إذا كانت هناك انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش السوداني أوقوات الدعم السريع وترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية
و قال كونز في بيان حول مشروع القانون إن الوقت قد حان للكونغرس للعمل بشأن السودان، وإن “عدم اتخاذ الخطوات المناسبة بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنهم هو خيار لا نقبله.
وسيعزز قانون المساءلة السوداني حقوق لجميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وداعميهم، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود لإنهاء هذا الصراع المدمر، حسبما جاء في البيان.
وسيطلب مشروع القانون، الذي يضم أيضًا السناتور جين شيهين، وتود يونغ، كراعيين مشاركين، من أعضاء مجلس الشيوخ عن العلاقات الخارجية، من وزارة الخارجية أيضًا التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتي الخزانة والدفاع بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجية لحماية المدنيين السودانيين من العنف.
وتضمن الاستراتيجية مكونات للعقوبات وخطة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى السكان الضعفاء وأنظمة الإنذار المبكر التي تستخدم صور الاقمار الاصطناعية والبيانات مفتوحة المصدر لإطلاق الإنذارات عندما تكون الجرائم الجماعية وشيكة، بجانب اتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.
وسيخصص مشروع القانون أيضًا بتفويض مبالغ غير محددة للمساعدات التقنية، بما في ذلك الدعم الطبي والقانوني والنفسي لضحايا الفظائع السودانيين، والمساعدة المالية والدبلوماسية للاتحاد الأفريقي لدعم جهوده لحل الصراع
وكشف موقع “رول كول” القريب من الدوائر الداخلية للكونغرس أن المشروع يواجه صعوبات في اجازته على الرغم من الدعم القوي من الحزبين الذي يجده من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية نظرًا للجدول التشريعي المزدحم عندما يعود اعضاء الكونغرس من إجازتهم الخريفية في منتصف نوفمبر.
لكن الموقع لم يستبعد اجازة الكونغرس لمشروع قانون السودان في مستهل العام المقبل.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: قانون السودان مشروع القانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت اللجنة الخاصة وافقت اللجنة في الاجتماعات التي شاركت فيها الحكومة وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 8 مواد.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي أمام الجلسة العامة اليوم، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المطلوبة.
وفيما يلي، نستعرض تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
أولا: المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون تضمنت هذه المادة النص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، التي يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، فنرى إعادة النظر في هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره، للاعتبارات العملية المشار إليها.
ثانيا: المادة 48 من مشروع القانون لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما نرى معه إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
ثالثا: المادة 105 من مشروع القانون لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها، من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام
رابعا: المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون تضمنت وجوب إيداع المتهم في جرائم معينة، والذي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محددوهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة
خامسا: المادة 114 من مشروع القانون رددت هذه المادة حكم المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي وهو ما نرى معه إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة له ومقتضيات حماية المجتمع، على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير
سادسا: المادة 123 من مشروع القانون نرى إعادة النظر في هذه المادة في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية من ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها على سيادته، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وذلك ضمانا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيا دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على السيد المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط
سابعا: المادة 231 من مشروع القانون. نرى إعادة النظر في صياغة هذه المادة والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود عطل في مركز الإعلانات الهاتفية لأي سبب، بجانب النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة من خلال المركز المشار إليه، حتى لا تؤدي الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات.
ثامنا: المادة 411 من مشروع القانون. رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه. وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة إمعانا في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين 96 و98 من الدستور، لخطورة الأثر المترتب على الحكم في هذه الحالة.